4 - ويجوز البكاء على الميت ما لم يصحبه
نياحة ولطم للخدود ، فقد بكى النبي ﷺ
لوفاة ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَبْكِي ؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟ ﻗَﺎﻝَ ﷺ : (( لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ؛ خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ ))
حسنه الألباني في
صحيح الترمذي - رقم: (1005)