عرض مشاركة واحدة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة
عضو مميز
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 12-13-2017 - 07:13 AM ]

س: السائلات (أ. ر. و. أ. ف. أ) من اللاذقية بسوريا يسألن: هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها؟ نرجو الإفادة -جزاكم الله خيرًا.
ج: اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر: هل يُشترط لهما الطهارة من الحدثين؟ على قولين: أصحهما لا يُشترط؛ لعدم الدليل على ذلك، ولأن السجود وحده ليس صلاةً ولا في حكم الصلاة، ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن.
وقد كان النبي ﷺ يقرأ القرآن، فإذا مرَّ بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه. ولم يثبت عنه ﷺ أنه أمرهم بالطهارة في ذلك، ومعلوم أن المجالس تضم مَن هو جنب ومَن هو غير جنبٍ، ولو كانت الطهارة شرطًا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبيَّنه النبيُّ ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بيَّن ﷺ بفعله وقوله إن الجنب لا يقرأ القرآن.
وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارةٍ من المسلمين في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 412).


موقع الشيخ ابن باز رحمه الله




توقيع : الجوهرة
يقول الحسن البصري رحمه الله :
تفـقـَّـد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والقرآن والذكر ،
فإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر ، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه .
رد مع اقتباس