عرض مشاركة واحدة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 7 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة
عضو مميز
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 05-21-2018 - 01:39 PM ]

7 - وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

س : متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟ ومن هم مستحقوها ؟

ج : تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف ، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .ووقت وجوبها : حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أمولهم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه ، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان فلا بأس به إن شاء الله .وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

مفتي عام المملكة العربية السعودية

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

المصدر: مجلة البحوث الإسلامية




توقيع : الجوهرة
يقول الحسن البصري رحمه الله :
تفـقـَّـد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والقرآن والذكر ،
فإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر ، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه .
رد مع اقتباس