عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,718 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم الزواج من زوجة ولد الأخ بعد وفاته ؟

كُتب : [ 01-05-2022 - 11:13 PM ]

حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته

السؤال:
لقد تزوج والدي زوجةَ ولد أخيه بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدًا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟



الجواب:
نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها، أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك، سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك، لا ينكحها أبوك، وأما أنت فهي أجنبيةٌ، فإذا تزوج الإنسانُ امرأةً وتزوَّج ابنُه بنتَها أو أمَّها فلا بأس.

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس