قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ، ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . المنتقى || 3 / 170 •┈┈•◈◉❒✒❒◉◈•┈