ﻭﻟﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺫاﺕ ﻳﻮﻡ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﺎﻟﻪ ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﻴﻪ ﻓﺨﻠﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻢ ﺳﺄﻟﻬﻢ
ﻟﻤﺎﺫا ﺧﻠﻌﻮا ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ؟
ﻗﺎﻟﻮا: ﺭﺃﻳﻨﺎﻙ ﺧﻠﻌﺖ ﻧﻌﻠﻴﻚ ﻓﺨﻠﻌﻨﺎ ﻧﻌﺎﻟﻨﺎ،
ﻗﺎﻝ: ((ﺇﻥ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺃﺗﺎﻧﻲ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺬﺭا)).
ﻓﺪﻝ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺒﻮﺱ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎﻥ: ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﻋﺮاﺑﻴﺎ ﺟﺎء ﻓﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻪ، ﻓﺼﺎﺡ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺯﺟﺮﻭﻩ ﻭﻟﻜﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ ﺑﺤﻜﻤﺘﻪ ﻧﻬﺎﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ: اﺗﺮﻛﻮﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﻮﻟﻪ ﺩﻋﺎﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ: ((ﺇﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷﺫﻯ ﺃﻭ اﻟﻘﺬﺭ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، ﻭﻗﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ)).
ﻓﺪﻝ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻝ ﻭﻫﻜﺬا ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ ﻭﺗﻨﺠﺲ ﺛﻮﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺜﻮﺏ.
ﻻ ﻳﺘﻴﻤﻢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﺪﻧﻪ نجاسة، ﺭﺟﻠﻪ، ﺃﻭ ﻳﺪﻩ، ﺃﻭ ﺳﺎﻗﻪ، ﺃﻭ ﺫﺭاﻋﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻴﻤﻢ، ﻷﻥ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻄﻬﺎﺭﺓ اﻟﺤﺪﺙ ﻓﻘﻂ.
ﺃﻣﺎ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻬﺎ ﻷﻥ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻴﻦ ﻗﺬﺭﺓ، ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺯاﻟﺘﻬﺎ، ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﻓﺬاﻙ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺯاﻟﺘﻬﺎ، ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (كتاب الصلاة ص 400)
✍️ مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء
للإنضمام إلى المجموعة يكفي أن تنضم إلى مجموعة واحدة فقط:
الرابط الأول:
https://chat.whatsapp.com/KKAKDcMsqGBCShiJHaejYn
أو
الرابط الثاني:
https://chat.whatsapp.com/Il2WSvgRNFP5H0e9Wtw0BU
أو
الرابط الثالث:
https://chat.whatsapp.com/F9w6o7ELQKXAbwXOOTQ88h
أو
الرابط الرابع:
https://chat.whatsapp.com/L2YKXwnNxo53m9e3CNg46u
تنببه: يكفي أن تنضم إلى مجموعة واحدة لأن ما ينشر في الجميع هو نفس المنشور
وللإطلاع على كل الفتاوى التي تم نشرها استخدم رابط المجموعة في التيليجرام
https://t.me/joinchat/HhB6nfGZ-Yfe-ktL