الموضوع: صفة المسح
عرض مشاركة واحدة
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
الواثقة بالله
المراقب العام

رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,715 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ اليوم - 12:52 AM ]

��

【 إذا خلع الخف هل تنتقض طهارته؟ 】

"إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم،
↲ وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء،
⇠ وعلى هذا فيكون وضوءه باقيًا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا؛ لأنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. والله تعالى أعلم".

�� [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ للشيخ ابن عثيمين (١٧٩/١١)].

#فوائد_إثرائية
•┈•✿•┈••┈•✿•┈•
��التأصيل العلمي ��
https://t.me/altaseelalelmi




توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس