*|[ الإشتراك في قيمة الشاة كأضحية ]|*
*هل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف المال ومن هذا نصف المال؟*
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى :
*|[ أ- إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فلا يصح؛*لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة*
*ب- وإنما الاشتراك*المتعدد*في الإبل والبقر يكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة]|*
مجموع الفتاوى*(25-46)