السؤال:
وجدت في مسجدنا كتابا في فقه الشيعة وجزءا من الظلال لقطب فأخذت الكتابين خفية وتخلصت منهما، هل في فعل هذا بدون إذن أحد شيء ؟
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا، ليس في فعلك شيء ، هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله ، يقول : لا يغرم الفاعل بل يجب عليه الفعل ولا ضمان فيها ، أي لا تضمن أبدا لو أفسدتها لا تضمن ، هذا هو الأصل في التعامل مع كتب أهل البدع والأهواء ، والتي فيها الوقوع في كثير من البدع والمخالفات لمذهب أهل الحق في الاعتقاد خاصة ، وكذلك في الفقه وغيره من أبواب الدين .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=53