فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه مسلم وأحمد. وقوله: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موفراً لحيته، وقد قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {الأحزاب:21}.
وبناء عليه فإن حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث في ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويحرم حلق اللحية، ويجب الختان. انتهى.
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل: وحلق اللحية لا يجوز. انتهى، وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل. انتهى.
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية. رواه مسلم عن جابر، وفي رواية: كثيف اللحية، وفي أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد. انتهى.