فتاوى الزكاة
قال: ما يجِبُ في مِئَةِ مِصباحٍ؟
قال: حِقّتانِ يا صاحِ. (المصباح = الناقة التي تصبح في المبرك)
قال: فإنْ ملَكَ عشْرَ خَناجِرَ؟
قال: يُخرِجُ شاتَينِ ولا يُشاجِرُ. ( الخناجر =النوق الغزار الدر واحدتها خنجر و خنجور)
قال: فإنْ سمَحَ للسّاعي بحَميمَتِهِ؟
قال: يا بُشْرى لهُ يومَ قِيامتِهِ! ( الساعي = جابي الصدقة , الحميمة خيار المال)
قال: أيستَحِقّ حمَلَةُ الأوْزارِ منَ الزّكاةِ جزّاً؟
قال: نعَمْ إذا كانوا غُزًى.( الأوْزارِ = السلاح , و غزى = جمع غازي)