[4]
وُقُوفُ الْإِمَامِ والمنفرد بَيْنَ السَّوَارِي
تجوز صلاة الإمام والمنفرد بين السواري؛ ودليل ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سأل بلالاً -رضي الله عنه- أين صلى النبي -صلى الله عليه وسلَّم- في الكعبة فقال: ((بين العمودين المقدمين))([1])، أي: بين ساريتين، قال الشوكاني: " وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم -صلى في الكعبة بين ساريتين"([2])، قال البهوتي : " ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري لأنه ليس ثمَّ صف يُقطع"([3]) .
الحواشي
([1]) متفق عليه؛ وقال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب: " أخرجه البخاري ومسلم ، ومالك وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة مطولا ومختصراً " اهـ .
([2]) نيل الأوطار 3/236، وانظره ملخصاً في عون المعبود 2/261 و تحفة الأحوذي 3/521 .
([3]) كشاف القناع (1/494) .
شارك في نشرها عبر وسائل النشر واكسب الكثير من الأجر