........................
فائدة(1):
[والقول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ "
"المغني" ( 2 - 357) .
وقد نبّه العلماء – كشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/69) والمرداوي في "الإنصاف" (3/180) أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن ، أي بوزن الصاع من الحب ، وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب ، فإذا أخرج صاعاً من الدقيق ، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب . وهذا غير جائز .
وقال تلميذه البار ابن القيم - رحمه الله - : " وعلى هذا ، فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح في الحديث " (1) .
"إعلام الموقعين" (3 - 12)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : " فلو أنه دفع صاعاً من دقيق البر أو الشعير ، فإنه يجزئ ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن ؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه ، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب " ا. هــ كلامه رحمه الله .
المصدر : "الشرح الممتع" (6 - 179)]اهـ.
منقول من شبكة سحاب السلفية بتصرف يسير