عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي محب الدعوة مخالفة
محب الدعوة غير متواجد حالياً
 
محب الدعوة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 198
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 382 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أخي/ أختي لا ننسى زكاة فطرنا 0

كُتب : [ 08-28-2011 - 12:31 AM ]

الحمد لله الذي جعل رمضان قربة للمتقربين،وجعل زكاة الفطر، طهرة للصائمين، احمده حمدا يعجز عنه البيان، ولا يمل منه اللسان، فلله الحمد في الاولى والاخرى، لا اله الا هو الرحيم الرحمن:

وبعد هذه رسالة اخي المسلم اختي المسلمة على عجالة، على الله ان ينفعي واياك بها، ويكتب لي ولك عظيم الاجر بالانتفاع منها0
ها نحن في اواخر الايام المباركة، في هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله ان يكتبنا فيه من المقبولين المأجورين، فقد جاء في الحديث الصحيح: ( رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له ) جعلني الله واياكم من المغفورين0

وحيث ان هذا الشهر هو شهر قربة وطاعة، فقد جعل الله زكاة الفطر عند انقضاء ايامه فرضا لا تسقط الا بالاعسار، طهرة للصائمين من الرفث واللغو، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن 0

فهي فريضة على هذه الامة من المسلمين، ذكرها وانثاها، حرها وعبدها، صغيرها وكبيرها، ولا تسقط الا بالاعسار والمعسر لا مال عنده؛ فلا يُكلف مالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره قال تعالى: ( فاتقوا الله ما استطعتم )0
أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقِط ، أو صاعاً من زبيب ) متفق عليه 0

جهة إخراجها : تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ) .
قال ابن القيم في زاد المعاد ( 2/22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " . أهـ

وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه .
* يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) متفق عليه .

 

رد مع اقتباس