منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي ماهو حكم تداول الاوراق البنكية ؟ وهل هى من الربا ام لا؟

كُتب : [ 07-15-2011 - 04:30 AM ]

قال الشيخ عبد الله ال بسام على شرحه على عمدة الاحكام فى شرح حديث ابى بكرة (رضي الله عنه)

الحديث

عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضةِ بِالْفِضَّةِ. وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ: إِلا سَوَاءً بِسَواءٍ .
وَأمرَنَا أنْ نَشْتَريَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيف شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذًهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئْنَا.
قال: فسأله رَجل فَقَالَ: يَداً بيد ؟ فَقَالَ: هكَذَا سَمِعْتُ

قال

اختلاف العلماء في (الأوراق البنكية):


في هذه الأزمان الأخيرة، أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق البنكية ( الأنواط).

فجعلوا لكل نقد (فئة) تقابلها، تحمل اسمها وقيمتها.

فاختلف الناس في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم،بطريق الإيجاز و الاختصار.

فمنهم: من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك، فحرم المعاملات بها إطلاقاً.

ومنهم: من يرى أنها عروض من عروض التجارة، فلا يجرى فيها الربا بنوعيه.

وهذا القول بتساهله مقابل للقول الذي قبله بشدته، الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض، وبيعها بأحد النقدين متفاضلة ونسيئة، وأنه لا مانع من ذلك، لأنه لا يجرى فيها الربا.

وهذان القولان في غاية الضعف.

فأما الأول: ففيه تشديد، وحرج وضيق، وطبع ديننا السماح، واليسر، خصوصاً في العادات والمعاملات.

والثاني: فيه فتح لباب شر كبير، وهو الربا بأنواعه، مع أنه لا يستند إلى شيء من تعليل صحيح.

ومنهم: من يرى أن حكمها، حكم النقدين، يجرى فيها ما يجرى فيهما من الأحكام.

وهذا له وجه من الصحة، لقوة مأخذه، ويستدلون على ذلك بأن البدل له حكم المبدل في كل شئ.

وأحسن الأقوال في ذلك وأعدلها وأقربها للصواب، هو أن نجعل حكمها حكم الفلوس.

فنجرى فيها ربا النسيئة، ولا نجرى عليها ربا الفضل.

فيجوز بيع بعضها ببعض، أو بأحد النقدين متفاضلة والمفاضلة هنا فيما تمثل من القيمة النقدية، أما المفاضلة في ذاتها فأمر لا يتضرر، ولا يجوز ذلك نسيئة.

وهذا قول وسط في الموضوع، وفيه توسعة على الناس، الذين اضطروا إلى التعامل بها، كما أن فيه أيضا سدا لباب ربا النسيئة، الذي هو أعظم أنواع الربا.

وبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، لأنه حصل بها مجادلات طويلة .

ولشيخنا " عبد الرحمنٍ بن ناصر آل سعدي " رسالة في هذا البحث، نشرت في الصحف، ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة، وهو يرجح القول الأخير.
كتبه
ابو ماضي غف
ر الله له

 

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML