منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

أربع قبل الظهر بتسليم واحد

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي الجوهرة مخالفة
الجوهرة غير متواجد حالياً
 
الجوهرة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 10
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة : في قلب أمي الحبيبة
عدد المشاركات : 2,104 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أربع قبل الظهر بتسليم واحد

كُتب : [ 11-13-2015 - 01:49 AM ]

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء" قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب - حسن لغيره ـ
وعند أبي داود عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تُفتح لهن أبواب صحيح سنن أبي داود - حسن


قال الشيخ الألباني في فتاوى جدة الشريط رقم 30


هل ينهى عن صلاة راتبة الظهر أربعاً مشابهة لفريضة الظهر كما ورد ذلك في الوتر مع المغرب ؟

أنا أقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تُصلى ثلاث ركعات بتشهدين لأنه عليه السلام قال: "لا تشبهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب"
لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس السنن الرباعية على الفريضة الرباعية لا يصح لنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب, فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه,ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية والجمهور على أن الأدلة أربعة : الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس ,أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلا ولا يعتد به مطلقا لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال "القياس ضرورة""القياس ضرورة" لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس نحن نقف عند قوله عليه السلام في النهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب [
وبس ,نأتي(....) السنن الرباعية يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين و بتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين كذلك ركعتين الأخريين لقوله عليه الصلاة والسلام " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى "
وكما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة فيجوز لنا أيضا نحن ان نصلي ركعتين ركعتين بل هذا هو الأفضل من الحديث السابق ويجوز كذلك أن نصلي بتشهدين بتسليم واحد لأنه لا نهي عن ذلك بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أنت آنفا إليها في السلسلة فإذا لا نقس ها هنا وإنما نقيس على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس

الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن الترمذي كتاب الجمعة 82


إذا صلى المسلم في النهار أربعا بتسليم واحد هل يجوز ألا يأتي بالتشهد الأوسط ؟

الذي ورد أنه يؤتى بالتشهد الأوسط...لكن ورد في بعض الروايات أنه يصلي أربعا كما ذكر المصنف أنه يصلي قبل الظهر ركعتين أو أربعا أو كذا ..جاء عن بعض السلف والصحابة سبق أن مر بنا
فيحتمل أن تكون مسرودة ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأربع قبل الظهرأنه يجلس بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين

وقال الشيخ صالح الفوران


فضيلة الشيخ , هل يجوز صلاةالسنة القبلية التي قبل الظهر أربع ركعات بتسليم واحد ؟

يجوز يجوز بتسليم واحد لكن الأفضل (....) بسلامين هذا هو الأفضل نعم
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...x?PageID=12139[/font]
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل : رجل صلى النافلة التي بعد الظهر ، وهو يريد أن يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ، ولكنه قام بعد التشهد في الركعتين الأوليين ، والسؤال : هل يرجع ويسلم ، أم أنه يتم أربعا ويسلم بتسليم واحد ؟
مخير إذا قام إلى ثالثة في النهار إذا قام إلى ثالثة في النافلة في النهار يخير إن شاء رجع وتشهد وسلم وسجد للسهو وإن شاء استمر وصلى أربعا وليس عليه سجود سهو لأنه موجود في النهار تطوع بأربع بسلام واحد



وقال الشيخ محمد عمر بازمول في بغية المتطوع



قلت : والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع قبل الظهر واثنتين بعدها.

والظاهر أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام متصلة بتشهدين دون فصل بالتسليم، فتؤدى كالصلاة الرباعية ، وتخصص من عموم حديث :" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" .
قال أبو عيسى الترمذي : "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم ؛ يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات ، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق و أهل الكوفة ، وقال بعض أهل العلم : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ؛ يرون الفصل بين كل
ركعتين ، وبه يقول الشافعي و أحمد" . "سنن الترمذي" (2/289-290



منقووووووووووووووووووووووووول
 



توقيع : الجوهرة
يقول الحسن البصري رحمه الله :
تفـقـَّـد الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة والقرآن والذكر ،
فإن وجدت ذلك فأمضي وأبشر ، وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه .

التعديل الأخير تم بواسطة الجوهرة ; 11-13-2015 الساعة 01:52 AM
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:12 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML