الحمد لله؛ قال فقهاء الحنابلة: "الركن من القيام الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط"، وقال بعضهم: "الركن من القيام الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام فقط"(1)، فهل معنى ذلك أنه إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة يجوز له أن يحني ظهره إلى قريب من الركوع -مثلا- ويقرأ السورة بعد الفاتحة بدون إثم؟
__________
(1) قال الإمام الشوكاني: "تقدير الواجب من القيام بأنه قدر الفاتحة وثلاث آيات فهذا مجرد رأي محض ليس عليه دليل ولا شبهة دليل.
وأعجب من هذا وأغرب أنه يكفي القيام هذا القدر في ركعة من الركعات ولا يستقر في قيامه في سائر الركعات إلا قدر سبحان الله فإن هذه ليست الصلاة التي جاءت بها الشريعة وعلمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحابة منذ فرض الله الصلاة إلي أن قبضه الله إليه.
ويا لله العجب من التجرؤ على مثل هذه العبادة التي هي رأس الدين وأساسه بمثل هذه الخزعبلات والترهات".