منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

من أحكام المسح على الخفين

منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي من أحكام المسح على الخفين

كُتب : [ 02-24-2021 - 08:07 PM ]

🔶 من أحكام المسح على الخفين والجوربين.

«مَن نَزع الخُف عن قدميه فله حالان:

*الحال الأوَّل:
أنْ ينزعهما وهو لا يزال على طهارة مائية بوضوءٍ غَسل فيه أعضاء الوضوء بالماء.
فهذا لا ينتقض وضوئه، ويجوز له لبسهما مِن جديد، والمسح عليهما باتفاق العلماء.

*الحال الثاني:
أنْ ينزعهما وهو على طهارة مسح، وليست طهارة وضوء.
ففي هذا الحال ينتقض وضوئه على أرجح أقوال أهل العلم.
وصحَّت الفتوى به عن عدد مِن فقهاء التابعين، وهُم تلامذة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ.
ولأنَّ المسح عليهما قام مقام غَسل القدمين، فإذا أْزيلا زالت معهما أحكامهما، وانتقضت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة بعض أعضاء الوضوء، بطل جميعه».اهـ

📝 فائدة منتقاه من خطبة بعنوان:
" أحكام المسح على الخفين والجوربين واللفائف والجبيرة ".

✏🎙 كتبها وألقاها:
عبدالقادر الجنيد.

📎 الرابط:

http://www.alakhdr.com/?p=3345

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML