🔶 من أحكام المسح على الخفين والجوربين.
«مَن نَزع الخُف عن قدميه فله حالان:
*الحال الأوَّل:
أنْ ينزعهما وهو لا يزال على طهارة مائية بوضوءٍ غَسل فيه أعضاء الوضوء بالماء.
فهذا لا ينتقض وضوئه، ويجوز له لبسهما مِن جديد، والمسح عليهما باتفاق العلماء.
*الحال الثاني:
أنْ ينزعهما وهو على طهارة مسح، وليست طهارة وضوء.
ففي هذا الحال ينتقض وضوئه على أرجح أقوال أهل العلم.
وصحَّت الفتوى به عن عدد مِن فقهاء التابعين، وهُم تلامذة الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ.
ولأنَّ المسح عليهما قام مقام غَسل القدمين، فإذا أْزيلا زالت معهما أحكامهما، وانتقضت طهارة القدمين، وإذا بطلت طهارة بعض أعضاء الوضوء، بطل جميعه».اهـ
📝 فائدة منتقاه من خطبة بعنوان:
" أحكام المسح على الخفين والجوربين واللفائف والجبيرة ".
✏🎙 كتبها وألقاها:
عبدالقادر الجنيد.
📎 الرابط:
http://www.alakhdr.com/?p=3345