تاجر يعطي المتعاملين معه في جلب الزبائن إلى محله 5% فما حكم ذلك.؟
التفريغ:
السائل : أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى بمائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوزُ له ذلك ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : بأن يشتري إيه ؟
السائل : إذا جبت لي زبون بمائة دينار بيشتري من عندي أنا بعطيك 5 دنانير، يعني 5% .
الشيخ الألباني رحمه الله : إذا جابله زبون يشتري بمائة دينار ؟
السائل : إيه نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : يعطيه بخمسة .
السائل : إيه نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : وإذا جابله زبون اشترى بـخمسين ؟
السائل : نسبة أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي .
الشيخ الألباني رحمه الله : يأخذ نسب .
السائل : إيه نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : طيب إن كان يجد الخمسة بالمائة أو تقول النسبة بالمائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز.
السائل : نعم .
الشيخ الألباني رحمه الله : أما إن كان بيعلقه من زبون وبيأخذ منه خمس بالمائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا لا يجوز .
السائل : آه جزاك الله خير يا أستاذنا .
الشيخ الألباني رحمه الله : وإيّـاك.