ضوابط عمل المرأة خارج البيت
#قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
❞ إنَّنا لا نُمانِعُ مِنْ عَمَلِ المرأةِ خارِجَ بَيتِها إذا كان بالضَّوابطِ الآتيةِ:
❶ أنْ تحتاجَ إلى هذا العملِ أو يَحتاجَ المجتمَعُ إليه بحيث لا يوجدُ مَنْ يَقومُ به مِنَ الرِّجالِ.
❷ أن يكونَ ذلك بعد قيامِها بعَمَلِ البيتِ الَّذي هو عَمَلُها الأساسيُّ.
❸ أنْ يكونَ هذا العملُ في محيطِ النِّساءِ؛ كتعليمِ النِّساءِ وتَطْبيبِ أو تَمريضِ النِّساءِ، ويكونَ مُنْعَزِلًا عن الرِّجالِ.
❹ كذلك لا مانِعَ بل يَجبُ على المرأةِ أنْ تَتَعَلَّمَ أمورَ دينِها،ولا مانعَ أن تَعْلَمَ مِن أمور دينِها ما تحتاجُ إليه، ويكونَ التَّعليمُ في محيطِ النِّساءِ، ولا بأسَ أن تَحْضُرَ الدُّروسَ في المسجدِ ونحوِه، وتكونَ مُتَسَتِّرَةً ومُنْعَزِلَةً عن الرِّجالِ،على ضَوءِ ما كانتِ النِّساءُ في صَدْرِ الإسلامِ يَعمَلنَ ويَتَعَلَّمْنَ ويَحْضُرْنَ إلى المساجدِ ❝.
📕:[تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، 13].🤎🍂