ما حكم من غسل ميتاً، أيحب عليه الغسل أم الوضوء أم غير ذلك؟
من غسَّل ميتاً فينبغي له أن يتوضأ؛ لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة، فينبغي عليه أن يتوضأ وضوء الصلاة، التمسح يعني، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل قدميه، هذا هو الوضوء الشرعي، ينبغي له أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء وعملاً بما أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أما الغسل فلا يجب عليه، لكن إذا اغتسل فهو أفضل، الغسل التروش أفضل ولا يجب، وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من غسل الميت، فإذا غسل ميتاً شرع له أن يغتسل، يتروش، وأما الوضوء فيجب وجوب عند جمعٍ من أهل العلم، وإذا مس فرجه وجب الوضوء بكل حال، لكن المشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج، بل يغسله من وراء خرقة، يغسل فرجه بخرقة لا يلمس الفرج، لكن لو قدر أنه لمسه جهلاً أو خطئاً فإنه ينتقض وضوءه بكل حال، لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج الدبر والقبل فإنه ينبغي له أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط، هذا يجب عند جمعٍ من أهل العلم، وأما الغسل فلا يجب قولاً واحداً، بل يستحب استحباباً ويشرع ذلك، قال بعض أهل العلم: ولعل العلة في ذلك والحكمة في ذلك أن تقليب الميت إما يوهن القوى ويضعف القوى لأنه سيتذكر الموت ويتذكر حال القبر فيحصل له ضعف في قواه وانهيار فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك وحتى يقوى وينشط بعد الضعف الذي أصابه.
منقول من موقع الشيخ