من آداب الشرب
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا))
هذا الحديث فيه أدبٌ من الآداب الشرب وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يشرب أحدٌ منا قائِمًا، وهل هو على التحريم أو على الكراهة؟ الصحيح من قول العلماء أنه للكراهة، فإنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب قائِمًا من زمزم، ومنهم من قال بالجمع، فقال إذا دعت الضرورة والحاجة إلى الشرب قائِمًا فلا بأس لا كراهة، لأن الحاجة دعت إلى ذلك كشربه من الدلو في زمزم وذلك مع شدة الزحام ما يستطع الجلوس فلابأس بذلك.
http://ar.miraath.net/fawaid/7320
أما إذا لم تدعُ الحاجة فلا، يبقى الأصل على النهي وهما قولان مشهوران معروفان عند أهل العلم، فمن ترجح له هذا فلا ضير، ومن ترجح له الآخر فلا ضير، وعلى كل حال الشربُ وأنت قاعد أهنأ وأمرأ لا شك ولا ريب، فينبغي للمسلم أن لا يشرب قائما، ما استطاع أن يجلس فليجلس ، أما إذا لم يستطع فهذا بابٌ آخر لابأس بذلك.