في حكم صيام من علمت أنّها تطهر من حيضها بعد الفجر
السؤال: الحائض إذا علمت بأنّها طاهر في الصباح هل تصوم ذلك اليوم وتقضيه لأنّها لم تبيت النية من الليل أم أنّ صيامها صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالحائض إذا طهرت قبل الفجر أو علمت أنّها تطهر بعده في أول نهار رمضان ولم تكن مفطرة صح صيامها ولا قضاء عليها، لأنّ تبييت النية من الليل-في الحالة الثانية- غير مقدور عليه، وقيل: هذه الصورة مخصصة من حديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»(?)، فالخبر فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل غير أنّه محمول لمن دخل ذلك تحت قدرته، إذ لا تكليف إلاّ بمقدور ويستثنى من ذلك كل من لم يدخل تحت القدرة فظهر له وجوب الصيام عليه من النهار، كالصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم، وكمن انكشف له النهار أنّ ذلك اليوم من رمضان عملا بحديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوّذ عند الشيخين أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس:«من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فلا يأكل»(?).
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
المجيب الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
المصدر :
http://www.ferkous.com/rep/Bg4.php