السؤال : سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله تعالى ومتع به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
تسأل امرأة فتقول: تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه، وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرماً علي وأنا أسأل:
أولاً: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟
ثانياً: إذا كانت لم تنته وكان محرماً علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟
ثالثاً: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجت لذلك, خاصة وأني لا أكشف على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟
أفتوني في ذلك، وجزاكم الله خيراً ومتع بكم وحفظكم.
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق؛ لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه، وزيارته في الأوقات المناسبة مع زوجك أو محرمك مناسبة، إذا كان من أهل الصلاح والخير، وهكذا لو زرته لوحدك إذا كان منزله قريباً لا يحتاج إلى سفر ولا كلفة، بشرط أن يرضى زوجك بذلك، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتى عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر :
سؤال أجاب عنه سماحته بتاريخ 23/2/1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون