السؤال: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي تقام به الجماعة الـجــواب:
إن كانت الجماعة الثانية تتعمد ألاّ تصلي وراء هذا الإمام، وتنشئ جماعة ثانية إظهارا للفرقة والفتن، فهذا حرام ولايجوز، حتى لو كان إمام المسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع جماعة المسلمين، ولا تنشئ جماعة أخرى .
أما إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة -وفضلها، والصلاة في الجماعة تعدل سبعة وعشرين صلاة من صلاة الفذّ - حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتك وفرغ الإمام من هذه الصلاة؛ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحد وواحد فصلوا جماعة؛ إذا كانت فاتتهم بغير قصد منهم ولا بقصد إنشاء جماعة أخرى فليصلوا ولا مانع في ذلك . وراجعوا في هذا الموضوع تحفة الأحوذي.
والشيخ الألباني يحكي عن الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات، سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! وناقشت الألباني في هذه المسألة وقلت له: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصلاة:(من يتصدق على هذا)قال الشيخ الألباني رحمه الله :
هذا في حقّ المتنفِّل؛ الثاني متنفل والأول مفترض ! على كل حال هذا رأيه، لكن الصواب أنه إذاما قصد الفتنة ولم يقصد إنشاء جماعة ثانية وهو حريص على الصلاة مع الجماعة، ثم فاتته وفاتت هذا وهذا فصلوا جماعة فلا مانع .
http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=188