يسأل سائل يقول: طلاق الحائض يقع ؟
فيه قولانِ لأهل العلم:
أحدهما: أن طلاق الحائض وطلاق الطهر الذي جامعها زوجها فيه من البدع.
وكون الطلاق في هذين الوقتين من البدع هذا متفق عليه حسب علمي، وإنما الخلافُ هل يقع أو لا يقع كما أسلفت.
فالجمهور على وقوعه مع الإثم، وذهبت طائفة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله- وهو مجتهد مطلق وكذلك سماحة الشيخ المحقق الفقيه المجتهد الإمام الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين -رحمه الله- على هذا، وكنت أنا على هذا زمنًا طويلًا يقارب أربعين سنة، ثم رجعت عنه إلى مذهب الجمهور، لما ظهر من قوة الدليل، والله أعلم، فالطلاق البدعي عندنا يقع مع الإثم.