منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي سلطان مخالفة
سلطان غير متواجد حالياً
 
سلطان
عضو نشيط
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 17
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 89 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها

كُتب : [ 11-21-2010 - 04:53 PM ]

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى - : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن موالاه
أما بعد .. السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته،
وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور.

وخير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -،
ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها.

وأحكامها: أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد،
قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب،
إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد لله. والتثليث لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة.

ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل)
هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى.

وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ..
تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع . لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة،
أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء،
تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل،
وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان.


سؤال : هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيراً من العوام أصبح لزاماً عليهم إذا توفي والده، أو والدته، أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرةً،
فهل يجوز ذلك، وما هو الجائز في الأضحية، وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل، أم من البقر، أم من الغنم، وأيها أفضل؟

الشيخ : الضحية سنة، على الحي والميت، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحياءهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير،
ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة، أول سنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحى بما تيسر، سواء كان ببقرة، أو بناقة، أو برأس من الغنم، الحمد لله،
وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحياؤهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة، أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله.

 

رد مع اقتباس
أبو عثمان غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )  أعطي أبو عثمان مخالفة
أبو عثمان
عضو جديد
رقم العضوية : 56
تاريخ التسجيل : Nov 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 20 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
افتراضي

كُتب : [ 11-21-2010 - 06:35 PM ]

رحم الله الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز وجميع العلماء المتمسكين بالاثر.ونفعنا الله بعلمهم.


رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML