منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين


إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,480 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي لا تخرجوا زكاة الفطر نقودا بل طعاما

كُتب : [ 05-19-2022 - 03:54 PM ]

🔶 لا تُخرجوا زكاة الفطر نقودًا بل طعامًا.

🔹 - فرسول الله ﷺ أخرجها طعامًا، ونصَّ على ذلك.
وكذلك فعل أصحابه في حياته، وبعد وفاته.

فوافقوهم في إخراجها طعامًا، فعندكم من الله دليل وبرهان، وهو قول رسوله، وفعله.

🔹 - واتفق العلماء على أن من أخرجها طعاما فقد أحسن وأجزأته.
وقال عامتهم: لا تجوز النقود، بل ولا تجزأ عند أكثر الفقهاء.

🔹 - ومن قال: إنها تُجزئ نقودًا، فلا دليل معه، لا عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه.

🔹 - وعامة العلماء ساروا على ما ورد في الأحاديث النبوية فحرَّموا إخراج زكاة الفطر نقودًا.

حيث قال القاضي عياض المالكي، والفاكهاني المالكي، والنووي الشافعي، وابن العطار الشافعي:

<<ولم يُجِز عامَّة العلماء إخراج القِيمة في زكاة الفطر، وأجازه أبو حنيفة>>.اهـ

وقال ابن هُبيرة الحنبلي:
<<واتفقوا على أنَّه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر،*إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز>>.اهـ

✏ وكتبه:
عبد القادر الجنيد.

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML