السؤال:
جزاكم الله خيراً يا شيخ. الأخ السائلة تقول في هذا السؤال: هل تجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين، هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذو القعدة؟
الجواب:
الشيخ: هذا السؤال تضمن شيئين؛ الأول: إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت؟ فالجواب: لا؛ لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به، وكذلك عاشوراء. أما الثاني: الذي تضمنه السؤال وهو المرأة يكون عليها قضا رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول: هذه يحصل لها الأجر؛ لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة، فنقول: إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.
اسم السلسلة:
فتاوى نور على الدرب>
الشريط رقم [369]
تصنيف فقهي: الصيام>
صوم التطوع
الشيخ صالح العثيمين