السؤال:
- إذا اتفق السمسار مع المقاول على بناء عمارة لزبون بمليون درهم وتم الاتفاق على ذلك من كلا الطرفين ، ثم قام السمسار بمحاوله التقليل من السعر مع المقاول واتفق على البناء بـ950 ألف درهم ، ويأخذ السمسار تلك الخمسين ألف عموله تعبه وجهده ( على أساس أن تلك الخمسين ألف من طرف المقاول ) وذلك دون علم الزبون . فما حكم أخذ السمسار لذلك المال ؟ والسمسار من طرف المقاول وليس وكيلا عن صاحب المال حتى يأتي له بزبون واتفق مع المقاول بأخذ نسبة اثنين بالمئه عمولة للسمسار وعندما وجد له الزبون وتم الاتفاق مع المقاول ببناء العمارة بمليون درهم بين كلا الأطراف ويأخذ السمسار نسبه اثنين بالمئه من تلك المليون ، ولكن عندما قام السمسار بالتفاوض مع المقاول اتفقا على أن يخفض المقاول السعر إلى 950الف ويأخذ السمسار خمسين ألف ، وذلك الاتفاق دون علم الزبون . فما حكم ذلك علما بأن تلك الخمسن ألف تعتبر من طرف المقاول وليس الزبون ؟ وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم .
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، هل هذا السمسار وكيل أم مقاول أصلا ثم أعطاها لمقاول آخر يعني لو أنا عندي عمل معين مثل بناء غرفة ، وأنا أعرف أنك أنت لك مصلحة وخبرة في البناء ، فاتفقت معك على أن يتم البناء بمبلغ معين ، ثم أنت ذهبت واتفقت مع مقاول أصغر منك ، واتفقت معه على نفس الشروط وبمبلغ أقل فهذا جائز ، إن كان هكذا فجائز ، وأما إن كان وكيلا عن صاحب الملك يعني وكلك وقال لك ابحث لي عن مقاول لعمل كذا وكذا فينبغي أن تكون ناصحا وتحاول أن تأتي بأقل سعر. ثم من حق السمسار أن يتفق بينه وبين الزبون بما له من أمور الوكالة ، فإن كان وكيلا عن صاحب العقار أو الملك فلا بنبغي أبدا إلا أن يكون ناصحا صادقا في الاتفاق في الأسعار ، أما إن كان هو أصلا أخذ العمل عن صاحبه ثم أحال العمل إلى من هو أقل منه ودونه وبنفس الشروط والمواصفات بلا غش فهذا جائز ، يسمونه عند الناس المقاول بالباطن أي أخذ المقاولة بينه وبين الزبون ثم أعطاه بالباطن لمقاول آخر وهذا دارج وجائز وسائغ. والمالك الأصل فيه أن يكون ناصحا له، أما إذا كان السمسار يبحث للمقاول عن عروض وعن عقود ثم يأتيه بها،ثم بعد ذلك المقاول يعطيه من باب أنها هدية أو إكراما له حتى يشجعه على أن يبحث له عن مشاريع أخرى فهذا جائز، إذا كان بين المقاول وبين السمسار لايضر ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=32