السؤال:
ماذا على المسافر إذا سمع المنادي ينادي للصلاة؟ هل تلزمه الإجابة أم يترخص برخص السفر؟
الجواب: الإجابة ليست واجبة، إن أراد الأجر يجيب المؤذن، وإن ما جاب المؤذن فليس هذا بواجب عليه سواء كان مسافراً أو مقيماً.
الشيخ: أو قصده الإجابة الحضور؟
السائل: الحضور.
الجواب: يجب على من سمع النداء وليس له عذر يحضر ويصلي قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل وما العذر؟ قيل: "خوف أو مرض"، بعض الناس إذا كانوا مسافرين ونازلين في بيت مقابل المسجد يقولون نحن مسافرين نريد أن نصلي في بيتنا، لا ما يجوز لكم تصلون وتسمعون الأذان وبجانبكم المسجد، يقولون: نريد أن نقصر، صلوا مع الإمام وأتموا الصلاة أعظم لكم أجرا لا ترحمون أنفسكم من الأجر وإجابة النداء، فإجابة المؤذن يعني: الحضور واجب لمن سمعه وقدر على الحضور سواء كان مسافراً أو مقيماً.
http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/26_7.mp3