منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية

حكم لبس الفستان الأبيض للعروس

منتدى الأدآب الشرعية


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم لبس الفستان الأبيض للعروس

كُتب : [ 10-28-2014 - 10:29 AM ]

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا كيف حالك نسأل الله ان يحفظكم في طاعة الله أريد جواب صريح ياشيخ عن حكم لبس العروسالفستان الابيض.
تانيا دهاب العروس إلي محل التزيين تقريباً يوماً كاملاً اونصف يوم تبقي هناك*الزين ماحكم هدا في الشرع.
انا ياشيخ لي أخت مقبلا على الزواج لاأريد شئ يخالف الشريعه فمانصيحتكم جزاكم الله خيرا..





وعليكم السلام ورحمة الله..
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فسوف نفرد لكل سؤال ورد أعلاه جوابا مستقلا حتى لا نثقل على القارئ طول الإجابة، فنقول مستعينين بالله تعالى مبتدئين بالسؤال الأول
س: حكم لبس العروس الفستان الأبيض ليلة زفافها؟ الجواب: مقدمة: إن مخالفة الكفار في أفعالهم وهيئاتهم وشعاراتهم وعباداتهم من مقاصد الشريعة الإسلامية، والأدلة بالأمر بمخالفتهم والتحذير من موافقتهم وذم التشبه بهم؛ كثيرة وكثيرة جداً لا تعد ولا تحصى، وخير ما نقنع الناس به؛ هو كلام النبوة. * أحاديث الأمر بمخالفة الكفّار في عباداتهم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ في نِعَالِهِمْ ولا خِفَافِهِمْ). أخرجه: أبو داود (652)، والبزار (8/406)، و ابن حبان (2186)، والحاكم (1/394) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "الكبرى" (2/402)، وصححه الألباني ثَمّ، وفي "المشكاة" (765)،و"جلباب المرأة" (ص/172)، و"صفة الصلاة" (ص/80)، و"صحيح الجامع" (3210). وأشار إلى تصحيحه ابن حجر في"الفتح" (1/494): "قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا" فذكره. وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَصْلُ ما بين صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ). أخرجه: مسلم (1095). قال ابن تيمية رحمه الله: "*وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع". "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص/60). * أحاديث الأمر بمخالفة الكفّار في عاداتهم: فعن عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*قَالَ:**رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: ( إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا ). أخرجه: أحمد (2/207، 211)، ومسلم (2077). وفي رواية له: قَالَ*عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو: قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قال: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا). وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا * بالنصارى). أخرجه: الترمذي (2695)، والطبراني في "الأوسط" (7/238).*وقال الألباني: "حسن". "صحيح الجامع" (5434)، و"الصحيحة" (2194). * أحاديث ذمّ التشبه بالكفار والتحذير من ذلك: وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قال فَمَنْ). أخرجه: البخاري (3296، 6888)،*و مسلم (2669). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَقِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ فقال وَمَنْ الناس إلا أُولَئِكَ). أخرجه: البخاري (6888). قال ابن تيمية رحمه الله: "فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم وقد كان صلى الله عليه و سلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء... فلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع"."اقتضاء الصراط المستقيم" (ص/5، 60). وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ*). أخرجه: أحمد (2/50، 92)، وأبو داود (4033)، *وحسنه ابن حجر في "الفتح" (10/271)، وقال الألباني: "حسن صحيح". * بعض أقوال أهل العلم في فَهم نصوص الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم: * قال محمد بن حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: "إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس وأكره الصرار وقال هو من زِيّ الأعاجم". *وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي، فقال: " أما أنا فلا أستعملها ولكن إذا كان للطين أو المخرج فأرجو وأما من أراد الزينة فلا.*ورأى نعلا سندي على باب المخرج فسألني لمن هي؟ فأخبرته. فقال: يتشبه بأولاد الملوك ـ يعني صاحبها ـ".*"الورع لأحمد" (ص/ 172)، وانظر "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص/ 84). "النعل السندي": حذاء من لباس الأعاجم. "الكنيف": المرحاض، ومصرف العذرات*ـ لقضاء الحاجة ـ. قال ابن عبد البر المالكي: "وكان صلى الله عليه وسلم* يكره التشبه بالكفار، ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته صلى الله عليه وسلم". "الاستذكار" (1/105)، و "التمهيد" (4/11). قال الزيلعي الحنفي: "*وَلَوْ أَنَّ إسْكَافًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ لَهُ خُفًّا عَلَى زِيِّ الْمَجُوسِ أَوْ الْفَسَقَةِ أَوْ خَيَّاطًا أَمَرَهُ إنْسَانٌ أَنْ يَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا عَلَى زِيِّ الْفُسَّاقِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَسْبِيبٌ فِي التَّشَبُّهِ بِالْمَجُوسِ وَالْفَسَقَةِ".*"تبيين الحقائق شرك كنز الدقائق" (6/29). قال السبكي الشافعي: " وَمَنَعَ التَّشَبُّهَ بِهِمْ فِي لِبَاسِهِمْ لِيَنْزِلُوا مَنْزِلَةَ الْإِهَانَةِ وَلَا يَخْرُجُوا مِنْهَا إلَى مَرْتَبَةِ التَّعْظِيمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } وَلِأَنَّ عُمَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى تَغْيِيرِ زِيِّهِمْ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَلَا نُخَالِفُ لَهُ وُجُوبَ مُوَالَاةِ الْمُسْلِمِ وَمُعَادَاةِ الْكَافِرِ وَمُبَايَنَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزٍ وَلَيْسَ إلَّا الزِّيُّ وَلِأَنَّهُ إذْلَالٌ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ لِيَكُونَ ذَرِيعَةً لَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ". "الفتاوى" (2/402). * قال البهوتي الحنبلي:*وَ يَحْرُمُ كُلُّ مَا فِيهِ تَخْصِيصٌ كَعِيدِهِمْ وَتَمْيِيزٌ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إجْمَاعًا لِلْخَبَرِ، وَتَجِبُ عُقُوبَةُ فَاعِلِهِ".*"كشاف القناع" (3/131). * وقال الصنعاني: " أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ } وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِالْكُفَّارِ أَوْ بِالْمُبْتَدِعَةِ فِي أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْئَةٍ"."سبل السلام" (4/175). وانظر "اتحاف الخيرة المهرة" (4/135) للبوصيري. * وعَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*قَالَ:*قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى). أخرجه: الترمذي (2695)، والطبراني في "الأوسط" (7/238).*وقال الألباني: "حسن"في "صحيح الجامع" (5434)، و"الصحيحة" (2194). فإذا تقرر لدى المسلم أن التشبه بالكفّار في أعمالهم وأفعالهم ومعتقداتهم ولباسهم وهيتئاتهم وعاداتهم؛ قد نهى الشارع الحكيم عن ذلك وحذر أيما تحذير وشرّد منه، "وإذا ثبت أن جنس المخالفة مقصود للشارع في الجملة، فإن ذلك يحصل في كل فرد من أفراده". "اقتضاء الصراط" (ص/ 55). * مسألة الفستان المقصود وأصله: بعد ذلك ننتقل إلى أصل هذا الفستان الأبيضالمخصوص لبسه للعروس في ليلة زفافها، فلبسه إما لكونها عروساً وفيه مشابهة لغير المسلمين حتى وإن لم تُقصد المشابهة أو تلبسه لاعتقاد معين كما سيأتي، فنقول بعد البحث والتحري: ذكر الباحثون من المسلمين والمنصفون منهم ـ الكفار ـ؛ بأن هذاالفستان الأبيض الذي تلبسه العروس ليلة زفافها؛ إنما هو من لباس وعادة الكفّار تلبسه العروس ليلة زفافها كونها عروساً لا غير، و يضاف إلى ذلك أنه تلبسه يرمز إلى القوة القدسية عندهم وعلى الطهر والإيمان، ففي مصادرهم يعترفون ويقولون: "أيُّ زفافٍ اليوم يكون مكتملا بدون الثوب الأبيض؟ ... في عام1499م أصبح هذا التقليد جزءً من ثقافة أوربا الغربية". وقد تم إرسال تساؤل في6|6|1425هـ إلى*** CULHAM INSTITUTM Email:Bronwyn.Davison@culham.ac.uk * وجاءت الإجابة أنه قد ورد في تفسير الإنجيل: " أن لبس العروس الأبيض دليلٌ على الطهارة، وعلى الإيمان ". نقلا عن كتاب " تأملات ووقفات مع بعض مظاهر العرس" للدكتور: د. فاطمة بنت محمد آل جار الله. * *روى الأثرم عن حفص بن عمر حدثنا رجاء بن مرجي حدثني عبد الله ابن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال: (ألقها فهي ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح ألفنا، فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض). قال ابن تيمية: "ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه. وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة مع أنه ليس من العبادات ولا توابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية".*"اقتضاء الصراط" (ص/ 140). * فإذا تردد أهل العلم من السلف في أمر ظهرت فائدته ومنفعته للمسلمين لكونه من هدي العجم. فماذا نقول في مسألتنا هذه "الفستان الأبيض للعروس ليلة زفافها"؟ والذي ليس للمسلمين فيه حاجة ولا مصلحة تُرجى فضلاً عن أن يكون فيه منفعة تُذكر. فبعد أن تبين للمسلمين أن لبسالفستان الأبيض للعروس ليلة زفافها هو في الأصل من عادات لباس الكفار و مرتبطٌ بطقوسهم الدينية . وبعد أن عرفنا في المقدمة نهي الشريعة من مشابهة الكفار في لباسهم وأفعالهم وعاداتهم وعباداتهم؛ سواء بقصد أو بغير قصد؛ فإن "فستان العروس الأبيض ليلة زفافها" ممنوع شرعاً، لأن جنس المخالفة هو أمر مقصود للشارع. * محاذير أخرى في ارتداء هذا النوع من الفستان: يضاف إلى التشبه بالكفار كما سبق؛ محاذيرٌ أخرى في لبس نساء المسلمين لهذا الفستان في ليلة زفافها، نستعرض بعضها في نقاط من غير إطالة: تشبه بالرجال كونه أبيض يشبه لباسهم. ضيق الوسط وببروز الصدر وما حوى. في بعضها عُريٌ للجسم إما لشفافته أو لكشفه بعض الجسم. منفوش أسفله. الذيل في بعضه طويل جداً. الإسراف في المالنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة حيث أسعاره باهضة التكاليف. * قال العز بن عبد السلام: "وَإِنْ دَارَ الْفِعْلُ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَأَتَيْنَا بِهِ ، وَإِنْ دَارَ بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ وَاجْتَنَبْنَاهُ ، وَإِنْ دَارَ بَيْنَ الْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَتَرَكْنَاهُ".*"*قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/59). * تنبيه هام: ليس كل ما انتشر بين المسلمين واعتادوه وكان من عادات الكفار والتشبه بهم؛ يزول بكثرة عمل المسلمين له واستعماله. فلو انفتح هذا الباب لأصبح كثير من عادات الكفار المتعلقة بدينهم وعاداتهم؛ مشروعة في ديننا لتلك العلّة، ولتركنا أوامر شرعنا ونهييه. وليس على عمومه أن نقول عن الفستان في مسألتنا هذه: أن التشبه بالكفار قد زال، لكون كل من أرادت الزواج من نساء المسلمين تلبسه. ففي هذه المسألة لا تنطبق القاعدة التي تقول: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. لأن الأمر هنا يتعلق باعتقاد ديني للنصارى عند لبسهم لهذا اللباس كما تقرر أعلاه، وهي من خصائصهم الدينية وداخلة في التشبه المنهي عنه حتماً حتى لو لبسها أهل الأرض جميعا، وليست هذه من الأمورالمباحة التي لو انتشرت لانتفى التشبه عنها. اسأل الله أن يهدي المسلمين للحق والهدى.
والله أعلم.
كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي.
الأربعاء 8 / 11 / 1435هـ

 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML