السؤال : أنا شاب مقيم في المملكة، وكانت لدي زوجتي، ثم اضطرتني
الظروف المادية على إنزالها إلى القاهرة؛ فما هو حكم الشرع في ابتعادي
عنها؟ وكم تكون أطول مدة حتى أكون آثمًا عليها؟
الجواب : الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا
تجوز الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛ إلا
من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها.
ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛ فإنه
يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات
المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛ إلا عند الحاجة
والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان.
---------------
المفتي : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان