منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

فتاوى مهمة للمرأة المسلمة

منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,505 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي فتاوى مهمة للمرأة المسلمة

كُتب : [ 02-09-2021 - 11:16 PM ]

#فتاوى_المرأة_المسلمة
#للشيخ_عبدالرحمن_السعدي_رحمه_الله

س - إذا أخذ المرأة الطلق فذهلت عن الصلاة يومين أو ثلاثة، ولم تصل تلك الأيام، ولم يخرج منها دم، فهل تقضي الصلاة، أم لا؟

ج - نعم تقضي، لأن الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لا يسقط وجوب الصلاة، ولم يخرج منها دم ليكون نفاسا.

س - إذا اغتسلت من نفاسها، ثم رجع الدم عليها بعد الأربعين، وهي تعرف أنه دم نفاس، فماذا تفعل؟

ج - الذي نرى أنها تجلس فيه، ولا تصوم ولا تصلي؛ لأن الصحيح أن النفاس لا حد له، والمذكورة ليست مستحاضة، فإذا كان دما واضحا ليس فيه كدرة ولا صفرة، فهي تجلس فيه، وحكمه حكم النفاس.

س - قول الأصحاب في النفساء: فإن عاودها الدم، فمشكوك فيه. هل هو وجيه، أم لا؟

ج - ليس بوجيه، فالصواب أنه إذا عاودها فيه، فهو نفاس لا شك فيه، يثبت له أحكام النفاس كلها، وما الفرق بين قولهم في الحيض: من لها مثلا عادة حيض عشرة أيام، ثم حاضت خمسة أيام، وانقطع عنها ثلاثة أيام، وعاد عليها في بقية العشرة: أنه حيض لا شك فيه، فهذه نظيرها من كل وجه، مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب، مخالف لما هو المعروف من الشرع، وأن الشارع لم يوجب على أحد العبادة مرتين، إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات، وهذه وشبهها لا تقصير فيها، فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع، وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء.


س - إذا تعورت الحامل، ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض وقد شربت دواء أزال عنها العوار، فما الحكم؟

ج - إذا علم حملها، فلا بد من اليقين أنه ليس في بطنها شيء، إما بسقوط الولد، وإما بمضي مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيها حمل، ومن العلماء من قال: أربع سنين، وهو المذهب، ومنهم من قال: لا بد من اليقين أربع سنين أو أقل أو أكثر، وهو الصحيح. والله أعلم.


س - إذا تعورت الحامل، وخرج منها دم كثير، ولم يسقط الولد، فما حكم هذا الدم؟

ج - هذا الدم دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو كان الدم يجري، ولا إعادة عليها، ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة. والله أعلم.

س - إذا طهرت النفساء، وصامت قبل الأربعين، فهل يصح صيامها؟

ج - صيامها تام؛ لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين، صارت في حكم الطاهرات من كل وجه.


📘الفتاوى السعدية تحقيق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ص /101 باب الحيض.

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:38 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML