فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – الزاد الثالث: الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة، وما أمرَّ الحكمة على غير ذي الحكمة. والدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة، ثم بالموعظة الحسنة، ثم الجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم، ثم الجدال بما ليس أحسن للظالم، فالمراتب إذن أربع. قال الله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَـادِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }. (النحل: 125). وقال تعالى: {وَلاَ تُجَـادِلُواْ أَهْلَ الْكِتَـبِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـهُنَا وَإِلَـهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }. (العنكبوت: 46).
* إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامها، بأن تنزل الأمور منازلها وتوضع في مواضعها، ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها. ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة، لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر، ويدلك لهذا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وهو الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس وكمل. فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقيل سنة ونصف، وقيل خمس سنين، على خلاف بين العلماء في هذا.. ومع هذا لم تفرض على وضعها الان، أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكانت المغرب ثلاثاً، لأجل أن تكون وتراً للنهار، وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ثلاث عشرة سنة في مكة زيدت صلاة الحضر فصارت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه؛ لأنها تطول فيها القراءة، وبقيت المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار.
والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تقديراً في أنصبائها وواجبها ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلّم السعاة لأخذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل: في مكة {وآتوا حقه يوم حصاده}، ولم يبين الواجب، ولا مقدار ما يجب فيه ذلك الواجب، وجعل الأمر موكولاً إلى الناس، وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها. وفي السنة التاسعة من الهجرة صار النبي صلى الله عليه وسلّم، يبعث السعاة إلى أهل المواشي والثمار لأخذها.
فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. وكذلك في الصيام تطور في تشريعه فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم، ثم تعين الصيام، وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه مستمر.
* أقول إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحاها فلابد من طول النفس، واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحق، وتدرج معه شيئاً فشيئاً حتى تنتشله من الباطل، ولا يكن الناس عندك على حد سواء، فهناك فرق بين الجاهل والمعاند.
* ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلّم:
* المثال الأول: دخل رجل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلّم، جالس في أصحابه في المسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس ـ والزجر هو النهر بشدة ـ ولكن النبي صلى الله عليه وسلّم، وهو الذي أعطاه الله تعالى من الحكمة نهاهم، فلما قضى بوله أمر صلى الله عليه وسلّم أن يراق على بوله ذنوباً من ماء ـ يعني دلواً ـ فزالت المفسدة فدعا الرسول صلى الله عليه وسلّم، الأعرابي فقال له: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة وقراءة القرآن»(5). أو كما قال صلى الله عليه وسلّم، فانشرح صدر الأعرابي لهذه المعاملة الحسنة، ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا الأعرابي قال: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً». لأن محمداً صلى الله عليه وسلّم، عامله هذه المعاملة الطيبة، أما الصحابة رضوان الله عليهم فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل.
* المثال الثاني: معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلّم، يصلي بالناس فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله ـ فإذا عطس أحد في الصلاة فليقل الحمد لله سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود ـ قال هذا الرجل: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، وهذا خطاب لادمي يبطل الصلاة فرماه الناس بأبصارهم وجعلوا ينظرون إليه فقال معاوية: واثكل أمِّياه ـ والثكل الفقد وهذه كلمة تقال ولا يراد معناها، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا وأخذ بلسانه وقال: كفه عليك، فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»(6). ثم مضى معاوية رضي الله عنه في صلاته فلما أتم الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلّم، قال معاوية رضي الله عنه: فوالله ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، اللهم صلي وسلم عليه، والله ما كهرني، ولا نهرني وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح، والتكبير وقراءة القرآن» (7). أو كما قال صلى الله عليه وسلّم، انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره.
ونأخذ من الحديث من الفوائد الفقهية: أن من تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة.
* المثال الثالث: جاء رجـل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، فقـال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يعتق رقبة، فقال: لا أجد، ثم أمره أن يصوم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، ثم أمره أن يطعم ستين مسكيناً، فقال: لا أستطيع، فجلس الرجل. فأتي النبي صلى الله عليه وسلّم، بتمر فقال: «خذ هذا فتصدق به». ولكن الرجل طمع في كرم النبي صلى الله عليه وسلّم، الذي هو أعظم كرم لمخلوق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أكرم الناس، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلّم حتى بدت أنيابه أو نواجذه. لأن هذا الرجل جاء خائفاً يقول: «هلكت» فذهب غانماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «أطعمه أهلك»(8) فذهب الرجل مطمئناً غانماً فرحاً بهذا الدين الإسلامي، وبهذا اليسر من الداعية الأول لهذا الدين الإسلامي صلوات الله وسلامه عليه.
* المثال الرابع: ولننظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلّم مرتكب الإثم: رأى النبي صلى الله عليه وسلّم رجلاً وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلّم بيده الكريمة وطرحه في الأرض، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده». فالنبي صلى الله عليه وسلّم لم يعامله معاملة الأولين بل نزعه من يده وطرحه في الأرض، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلّم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به فقال: «والله لا آخذ خاتماً طرحه النبي صلى الله عليه وسلّم»(9) ، الله أكبر هذا الامتثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم.
المهم أنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة فليس الجاهل كالعالم، وليس المعاند كالمستسلم، فلكل مقام مقال، ولكل منزلة حال.
5- أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم و الناس الاعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (219) وكتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد (221) وكتاب الادب باب الرفق في الامر كله (625) ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (285)
6- أخرجه الامام أحمد (22366) و الترمذي أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (2616) وابن ماجه أبواب الفتن باب كف اللسان في الفتنة (3973)
7- أخرجه مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (537)
8- أخرجه البخاري كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيئ فتصدق عليه فليكفر (1936) ومسلم كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (1111)
9- أخرجه مسلم كتاب اللباس باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (2090)