السؤال:
ما حكم التشقير سواء الرجال أو النساء؟
الجواب:
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا شك أن التشقير أهون من النمص ، وقد نهى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن النمص وهو إزالة شيئ من شعر الحاجب ولعن النامصة والمتنمصة ، أما التشقير فإن كان حاجب المرأة غليظا كثيفا بحيث يبلغ حد المثلة كما يقول الفقهاء ، ويكون الناظر إليه كمن نظر إلى صورة مشوهة ، فهذا يجوز لها أن تستعمل التشقير ، وأما إن كان لمجرد التجمل وجعل الحاجب كالخيط والخط الدقيق الرقيق فهذا من التشبه بالفاجرات الفاسقات ، ومما يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم ووعيده ، وهذا لا يجوز ، وأما الرجال ما سمعنا بهذا إلا الآن فمن هذا الرجل الذي يرقق حاجبه ؟! فهذا من فعله فإنه من المتشبهين بالنساء وهو ملعون ومتوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقول له : اتق الله ، فحاجب الرجل وإن كان كثيفا غليظا ففيه خشونة ورجولة ومهابة واتق الله عز وجل .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=154