حكم المسح على الخفِ المُخَّرَّق أو الشفاف
له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الخَرقُ فوق الكعبين، يعني ما علا الكعبين، أعلى من الكعبين، فكونه يقعُ الخَرقُ فوق الكعبين، لا إشكال في جواز المسح على هذا الخف لأنه خارج عن محل النزاع، الخَرقُ الذي فوق الكعبين، وأعلى من الكعبين.
والحالة الثانية: أن يكون الخَرقُ في محل الفرض، يعني دون الكعبين هذا حصل فيه خلافٌ بين أهل العلمِ وأقوالٌ:
القول الأول فيه: في هذه الأقوال أنه يصحُ المسحُ على كل خفٍ ولو كان مُخرقًا ما دام يسمى خُفًّا، ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الإمام عبد الله بن المبارك، والإمام الثوري، وإسحاق، وابن المنذر، وابن حزمٍ، وجمعٌ من الشافعية وعليهم الإمام ابن تيمية-رحمه الله-.
والقول الثاني: لا يصحُ المسح عليهما والعلة قال لأنهما غيرُ ساترين يعني الخفين، غيرُ ساترين لمحل الفرض، وقاسوا بما أن المرء لو صلى في ثوبٍ يصفُ بشرته فلا يصحُ، يصفُ بشرته بمعنى يصفُ عورته، لا تصح منه الصلاة وصلاته باطله وعليه ماذا! وعليه الإعادة وممن قال بهذا الإمام أحمد، والشافعي وجماعة .
القول الثالث: قالوا إن كان الخَرقُ يسيرًا فإنه يجزئ المسح عليهما، وإن كان كثيرًا فلا يجزئ، لكن اختلفوا في مقدار هذا اليسير، بعضهم قال إذا كان مقدار أصبع أو أصبُعين جاز المسح، وهذا قال به الحنفية، والذين قالوا وأطلقوا يسيرًا ولم يحددوا، وكثيرًا ولم يحددوا فهو قول مالك، والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول والصحيحُ فيها هو القول الأول.
http://ar.miraath.net/fawaid/7339