بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد :
هذه المسألة ((من فاتته صلاة المغرب وجاء فوجد العشاء قائمة أو فاته شيء منها فماذا يفعل ؟)) وليس من شك أنه مسألة مهمة من مسائل الصلاة مما ينبغي أن يعرفه المصلي فكثيرا ما تحصل لإخواننا أهل السنة ، فمنهم من تحصل معه بسبب النوم ، ومنهم بسبب السفر أو الاضطرار كالعمل والدراسة وغير ذلك :
وهذا تحريرها وفق ما استطعت ودرست والله وحده الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب إنه هو الغفور التواب .
قال أبو محمد ابن حزم - رحمه الله – في المحلى (4/316):ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا ؛وهذا قول الشافعي وأبو سليمان ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم.
وهذا هو الصواب أي على قول الشافعي وأبي سليما وأبي محمد ابن حزم وتفصيلها في صور 1 – الصورة الأولى : يدخل من فاتته صلاة المغرب معهم بنية المغرب ؛ فإن فات من الصلاة ركعة وبقي على الأمام ثلاث ركعات صلاها معه وسلم معه لأنه فرضه ثلاث ركعات .
2- الصورة الثانية : أما إن أدرك مع الإمام إلا ركعتين أو واحدة ؛ فهذا إذا سلم الإمام يكمل ما تبقى في حقه من المغرب لوحده ، كما يفعل إذا صلى وراء إمام صلاة المغرب ، وهذا لا إشكال فيه ..
3 - الصورة الثالثة : أن يجد الإمام في الركعة الأولى يعني في بداية صلاة العشاء وهذه التي يستشكلها كثير من الناس ، والفقهاء يقولون أنه يصلى معه الحاضرة وهي العشاء ، ثم يصلي الفائتة ، ومنهم من يقول ويعيد صلاة العشاء وهذا مذهب التلفيق كما عند المالكية ، والصواب أن يقال كما قال الشافعي وأبو سليمان ونصر أبو محمد ابن حزم .
فيدخل مع الإمام والجماعة بنية المغرب ونية إدراك الجماعة ، فإذا بلغ الإمام الركعة الثالثة فقد تمت صلاته هو، فعليه أن يختار حالة من حالتين ، استدلالا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وهي على أنحاء منها .
1 – ينوي مفارقة الإمام ويسلم ، ثم يقوم فيدخل معه فيما تبقى من صلاته فيدرك جماعتين .المغرب والعشاء.
ففي البخاري( 4136)<<...وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ>>. ومسلم (843).
وجاء في سنن أبي داود( 1248) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ، فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ، وَبَعْضُهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ، فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، وَلِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» وقال الألباني صحيح .
ففي هذه الرواية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سَلَم بعد كل ركعتين . وفي رواية الصحيحين لم يذكر التسليم بل بقي ينتظر الطائفة الأخرى فدل قوله : (( وللقوم ركعتان ))على أن الأولى فارقته وسلمت .وهناك أحاديث أخرى تبين أن الطائفة الأولى فارقته وبقي ينتظر الطائفة الثانية .
2- يبقى جالسا لا يسلم حتى يصل الإمام إلى هذه الهيئة في الرابعة ثم يسلم مع الإمام وبعدها يقوم فيصلي العشاء لوحده وبذلك أدرك جماعة واحدة .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ((مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ عُقْبًا، قَامَتْ طَائِفَةٌ وَهُمْ جَمِيعٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَامَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا سَجَدُوا مَعَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاتِهِمْ، سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا، فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّلامِ ))(1).
وبهذا الفعل مع اختيار الحالة الأولى لإدراك الجماعتين يكون قد أدرك أربع مزايا، كلها عليها أدلة من السنة .
1 - 2 - الأولى، والثانية: أدرك الجماعة ، فبدخوله معه بنية المغرب أدرك الجماعة الأولى ، وبسلامه ومفارقته الإمام أدراك الجماعة الثانية ..وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله أو بيته ثم وجد الجماعة قائمة أن يصلي معهم لأدراك الجماعة معهم حتى لو صلاها في رحله جماعة ، فالأولى فرض والثانية نفل .
3 – المزية الثالثة : رتب صلاته ، فترتيب الصلاة واجب فلا يجوز تقديم فرض متأخر على متقدم ، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون يقدم الحاضرة ثم يقضي الفائتة ولو ضاق الوقت ، فهذا خلاف السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بدأ بالفائتة وهي العصر ثم الحاضرة وهي المغرب .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَلَّيْتُ العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ» قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَا >>البخاري( 945).
بل حتى في اجتماع راتبة مع فريضة فائتتين كان – صلى الله عليه وسلم - يقدم الراتبة ثم الفريضة كما فعل ذلك ذات مرة :
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، << أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ>>(2).
4- المزية الرابعة : لم يعد الصلاة مرتين كما يقوله بعض الفقهاء ؛ لأنه فيه نهي عن ذلك ..
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لَا تُصَلِّي، قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: << لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ>>(3).
وهذا خلاف ما عليه بعض الفقهاء كثير من الفقهاء كالمالكية الذين يقولون بالتلفيق والإعادة ، أي يصلى الحاضرة ، وهي العشاء مع الجماعة ثم يقوم فيصلي الفائتة وهي المغرب ، ثم يعيد صلاة العشاء ..لأنهم لا يجيزون اخلاتف نية افمام مع المأموم .
مناقشة ومحاورة هادئة :
وهنا يقال : لمن قال بهذا القول : صلاته التي صلاها مع الجماعة الأولى هي فرض أو نفل ؟؟ فإن قالوا فرض. قيل لهم : ولم تأمرونه بإعادتها بعد أن يصلي الفائتة ؟ يقولون من أجل الترتيب ، لأن الترتيب عندهم واجب .وهنا يقعون في مخالفتين . الأولى : إعادة الصلاة المكتوبة مرتين . وإعادة الفرض مرتين في اليوم لا يجوز.
والثانية : تكليف من فاتته الصلاة بما لم يكلفه الله ، فلم يثبت في كتاب ولا سنة مثل هذه الطريقة .في الترتيب أن يصلي الحاضرة ثم الفائتة ثم يعيد الحاضرة ..
فإن قالوا نحن نأمره أن يعيدها نفلا ، قيل لهم وقعتم في شر أكثر من الأول ، حيث خالفتم معتقدكم أنه لا يجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم ، ولم ترتبوا الصلاة ، ووقعتم فيما تنكرونه على غيركم فقد اختلفت نية المتنفل بالمفترض في هذه الصورة وهذا عندكم لا يجوز ..
ووافقتم مخالفكم في القول بجواز الاختلاف نية المأموم مع الإمام والعكس .
والراجح جواز اختلاف نية الإمام والمأموم وذلك مبني على أدلة كثيرة من القرآن والسنة ، ولم يأت قط دليل يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم ، لأن كل واحد منهما ونيته ، لقوله صلى الله عليه وسلم :<< إنما الأعمال بالنيات >>.
ولأن نية الأمام أمر غَيّب عنا ، ولم يكلفنا الله معرفته كما لم يكفلنا موافقته في الاستفتاح والقراءة السرية والتسبيح والدعاء وغير ذلك من الأمور الباطنة ، وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسها إلا وسعها} وليس ذلك في وسعنا . وقال أيضا :{ لا تكلف إلا نفسك }
فإن لم يكف هذا فإن السنة تقطع حجتهم فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة : منها حديث معاذ- رضي الله عنه - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ» البخاري (700- 701)ومسلم (465).
فهو في إحدى الصورتين مخالف لنيته سواء مع الإمام أو مع المأمومين ، ولا يشك عاقل أن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفرض لما في ذلك من فضل ومزية في مسجده ووراءه صلى الله عليه وسلم ، وأما التي بقومه فهي نافلة بلا شك .
وهذه بعض الأحاديث الأخرى التي تثبت جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم فرضا ونفلا والعكس .
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: << كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟>> قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: << صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة>>.(4).
وعن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ، فحضرت الصلاة فصلى فقال لي :<< ألا صليت؟>> قال: قلت: يا رسول الله قد صليت في الرحل ،ثم أتيتك ، قال:<< فإذا فعلت ، فصل معهم واجعلها نافلة >>(5).
وفي صحيح أبي داود : (55) (590) باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة؛ يصلي معهم .
عن يزيد بن الأسود، أنه صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو غلام شاب، فلما صلى؛ إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما.فقال:<< ما منعكما أن تصليا معنا؟! >>قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال:<< لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ؛ فليصل معه؛ فإنها له نافلة >>.(6).
فعن أبي سعيد الخدري:أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال:<< ألا رجل يتصدق على هذا فيصليَ معه؟! >>.(7).
فكل هذه الأحاديث وغيرها مما يدل على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام والعكس ، وأنه لا فرق بينهما وكلا الأمرين جائز .
فحديث معاذ في صلاته بقومه فيه اختلاف نية الإمام مع المأمومين فقومه يصلون فرضهم ..وهو يصلى نفلا فهو متطوع وهم مفترضون .
وفي الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالإعادة لإدراك الجماعة أن المعيد متطوع والإمام مفترض وكذلك حديث المتصدق والمتصدق عليه .
وبهذا يكون من فاتته صلاة المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب قد أدرك جماعتين ، ورتب صلاته ولم يعد المكتوبة مرتين ، واختلاف نيته مع نية الإمام لا تضره لأن ذلك ثابت بالسنة . وبالله التوفيق .
وصل الله وسلم على عبده ورسوله وسلم .
وكتب :
أبو بكر يوسف لعويسي
الجزائر :7/2/1436هـ
------------------
الهوامش :
(1)- إسناده حسن، وحسنه الحافظ في التلخيص الحبير (2/75) وصححه ابن حبان (2877) .وأخرجه أحمد (2382) والنسائي (3/170) والبيهقي (3/258-259) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (840) .
وقال الألباني في صحيح وضعيف النسائي (1535) حسن صحيح، صحيح أبي داود (1123).
(2)- صحيح أبي داود(470)وقال الألباني – رحمه الله - : صحيح وهو في صحيح مسلم(311 - 681) بلفظ: (فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ).
(3)- السنن الكبرى للنسائي (935) وصحيح أبي داود (592).وصحيح الجامع (2564) وقال الألباني صحيح .
(4)- رَوَاهُ مُسلم (648)وأحمد (21417)وأبو داود باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت صحيح أبي داود(458).
(5)- أخرجه أحمد (4/338) قال الألباني صحيح الإرواء (534).
(6)- قال الشيخ الألباني : قلت: إسناده صحيح، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح "،وصححه ابن السكن. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وصححه ابن خزيمة أيضا) .
(7)- قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (589) (قلت: إسناده صحيح، وقوّاه ابن حزم، وابن حجر، وصححه الحاكم،ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". وقال الترمذي: " حديث حسن ") .