منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي طالب العلم مخالفة
طالب العلم غير متواجد حالياً
 
طالب العلم
مشرف الأدآب الشرعية

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 268
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,870 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي هل على المأموم خلف الإمام سجدتي سهو إذا سها (بحث قيم)

كُتب : [ 08-22-2015 - 10:54 AM ]

• هل على المأموم خلف الإمام سجدتي سهو إذا سها (بحث قيم)
بسم الله الرحمن الرحيم
فمن المسائل الفقهية التي تكلم عنها العلماء - سلفا وخلفا – مسألة هل على المأموم سجود سهو إذا سها ؟
فأحببت أن أجمع ما تفرق في هذا المسألة في هذه الرسالة الصغيرة لا سيما وقد رأيت كثيرا من الناس في الصلاة إذا سلم الإمام يقوم بالإتيان بسجدتي السهو فإليكم أقوال أهل العلم - سلفا وخلفا - :

• القول الأول :
وهو الراجح - إن شاء الله – وهو القول بأنه ليس على المأموم سهو خلف الإمام وهو قول عطاء وحماد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي ومكحول وقول السعدي والألباني وابن باز وابن عثيمين وابن قعود وعبدالرزاق عفيفي وفتوى اللجنة الدائمة وهو قول جماهير العلماء وهاك أقوالهم :


• عطاء – رحمه الله - :
قال عطاء: ليس على من خلف الإمام سهو . قيل له : وإن سجد في كل ركعة ثلاث سجدات ؟ قال : ليس عليهم سهو . رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 3507 .
وقال أيضا : في الرجل يدخل مع الإمام فيسهو ؟ قال : تجزئه صلاة الإمام وليس عليه سهو . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم4526 .

• حماد والزهري وقتادة– رحمهم الله - :
وقال حماد والزهري وقتادة إذا سها الإمام سجد من خلفه ، وإذا سها من خلفه فليس عليهم حتى لا يضرهم سهو الإمام . رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم 3509 .
• إبراهيم النخعي – رحمه الله - :
وقال إبراهيم : ليس على من خلف الإمام سهو . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 4527 .

• مكحول – رحمه الله - :
وقال مكحول : ليس على من خلف الإمام سهو . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم4528 .

• السعدي – رحمه الله - :
وسئل السعدي رحمه الله هل على المأموم سجود سهو ؟
فأجاب – رحمه الله – كما في الفتاوى السعدية صفحة120:
إذا أدرك الصلاة كلها ، فلا سجود عليه السهو ، إلا إذا سها إمامه فيسجد تبعا له ، فإن كان مسبوقا فإن سها بما أدرك به إمامه أو بما يقضيه فإن عليه السجود للسهو .

• الألباني – رحمه الله - :
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل /132 :
(( فائدة )) :
ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور ومال إلى ذلك الصنعاني فقال : [ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ، ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي] . قلت : نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به – صلى الله عليه وسلم – كانوا يسهون وراءه – صلى الله عليه وسلم – سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين ، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره . فإذا كان كذلك ، فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه – صلى الله عليه وسلم – ولو كان مشروعا لفعلوه ، ولو فعل لنقلوه ، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يشرع ، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي وأنه تكلم في الصلاة خلفه – صلى الله عليه وسلم – جاهلا بتحريمه ، ثم لم يأمره – النبي صلى الله عليه وسلم – بسجود السهو ، ذكره البيهقي وما قلناه أقوى . ا.هـ


• ابن عثيمين – رحمه الله - :
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة 313 و 314 :
ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة ، فلو قدر أن المأموم جلس للتشهد الأول وظن أنه بين السجدتين فصار يقول ((رب اغفر لي وارحمني)) فقام مع إمامه فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو إن كان لم يفته شيء من الصلاة ، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحالة لأدى إلى مخالفة الإمام أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه . ا.هـ .


• فتاوى اللجنة الدائمة :

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4199)
س2: إننى إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقـرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام يقرأ جهراً وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدها أرجو منكم أن تجيبوا على حلها جزاكم الله خيراً؟
ج2: صلاتك صحيحة، ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة مرة أخرى سهواً، وليس عليك سجود سهو لذلك، لكونك تابعاً للإمام، وعليك أن تجتهد في الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر بالقراءة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044)
س2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني...) إلخ، فقال: (رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟
ج2: أولاً: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.
ثانياً: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماماً أو منفرداً أو مأموماً، وعليه سجود السهو إن كان إماماً أو منفرداً أو مسبوقاً، أما إن كان مأموماً من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهواً، أما تكرار الفاتحة سهواً فلا يلزمه بذلك سجود السهو .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176)
س8: هل الصلاة على النبي  في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة ؟
ج8: الصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم - في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه – صلى الله عليه وسلم - ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أومنفردا ومن تركها عامداً بطلت صلاته .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (7632)
س6: إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟
ج6: إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9950)
س2:إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟
ج2: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولايشرع له ذلك إلاأن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهواً .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6576)
س3:إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا في التشهد الأخير هل ينوي الرجوع إلى الصلاة أم ماذا يفعل؟
ج3: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً
السؤال الأول من الفتوى رقم (5831)
س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهواً فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟
ج 1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3174)
س1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل؟
ج1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم .
وقال صالح بن إبراهيم البليهي – صاحب كتاب السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 1/156 :
ولا سجود على مأموم : وبه قال الجماهير من العلماء . ا.هـ .

• القول الثاني :
وهو قول الصنعاني والشوكاني والهادوية فيقولون بسجود سجدتي السهو للمأموم إذا سها لعموم الأدلة وهو قول مرجوح .



• أحاديث لم تثبت في السهو :
• حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله  : ( إنّ الإمام يكفي من وراءه ، فإن سها الإمام فعليه سجدتا السّهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه ، وإن سها أحد ممّن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه ) قال فيه الألباني : موضوع . راجع ضعيف الجامع .
• ( ليس على من خلف الإمام سهو) ضعفه الألباني كما في إرواء الغليل .

وأتمنى من الإخوة من عنده علم في هذه المسألة أن يفيدنا أكثر. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه أبو عبد الله / خالد بن محمد الغرباني .
سحاب السلفية
 



توقيع : طالب العلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
( من أشد عقوبات المعاصي أن ينزع الله من قلبك استقباحها )
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML