منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الأدآب الشرعية

مدة غياب الزوج عن زوجته شرعًا

منتدى الأدآب الشرعية


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,538 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي مدة غياب الزوج عن زوجته شرعًا

كُتب : [ 01-31-2017 - 07:45 PM ]

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نبيّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصْحَبِهِ أجمعين.
أما بعد
فقد اِسْتَفْتَى العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى - في "مدة غياب الزوج عن زوجته شرعًا "
فأجاب - بلجنة الإفتاء كونه رئيسًا بها ، وبموقعه الخاص - بما يلي :

الفتوى رقم ( 9822 )

س: نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها.

ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة.

1 - هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟

2 - ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟

3 - هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟

4 - ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟

ج: أولا: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام. ثانيًا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها. ثالثًا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها. رابعًا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الرئيس:
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس:
عبد الرزاق عفيفي
عضو:
عبد الله بن غديان

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...&languagename=

مدة غياب الزوج عن زوجته
سُئل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى - عن :
ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغرباً عنها عام أو عامين، وهناك من يترك زوجته ثلاثة أعوام، ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر؛ لأن هذا عيب في العرف السائد، فما هو الحكم في حق الزوجة الضائع دون رضاً منها، وقد يتسبب هذا في نشر الرذيلة في المجتمع، حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك، وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن زوجها؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
وإذا أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الأصلح، وإذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي له أن يلاحظها في الزيارة لها بين وقتٍ وآخر قريب حتى لا يقع في أمر لا تحمد عقباه، وقد ورد على عمر - رضي الله عنه - أنه حدد للجنود ستة أشهر وهذا من باب الاجتهاد منه - رضي الله عنه -، وقد ذكر العلماء أن هذا يختلف فقد تكون الستة مناسبة، وقد يخشى على المرأة في أقل من ذلك، فينبغي للزوج أن يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه، وما حولها من الناس، فينبغي له أن يلاحظ سلامتها وأمنها إذا كانت الستة طويلة عليها وخطيرة فينبغي له أن لا يطول وليتصل بها بين وقتٍ وآخر كالشهر والشهرين، وأقل من ذلك، ومهما أمكن أن يكون قريباً منها فهو الواجب، لاسيما في أوقات الخطر في هذه الأزمنة؛ لأنه كثر فيها الشر وقل فيها الأمن في غالب البلاد، وكثرت فيها الفواحش ولاسيما المرأة إذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم، وإذا كان عند أهلها المأمونين صار الأمر أقل خطراً وأسلم، وعلى الزوج أن يلاحظ هذه الأمور وأن يتقي الله وإذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل آمن عند أهلها، أو يكون عندها من المحارم أو النساء من يطمئن إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وأما حدٌ محدود فليس هناك حدٌ محدود سوى ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك وهو ستة أشهر، وهذه الستة قد يقوى الزوج على حضورها وقد لا يقوى، قد يكون في حاجة إلى طلب العلم، قد يكون في حاجة إلى طلب الرزق ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر له الستة قد يكون العمل يحتاج إلى أكثر ستة أشهر فيضطر إلى الزيادة، فينبغي له في هذه الحال أن ينقلها معه إذا أمكن، أو يجعلها في محل آمن، والخلاصة أن الواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحرص على سلامة زوجته، وعلى الحيطة في حقها، إما بنقلها معها، وإما بتعجيل السفر إليها بين وقت وآخر وأن لا يطول، وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو في عند محارم مأمونين تكون عندهم، حتى يكون الخطر أقل، وحتى تكون السلامة أغلب والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/noor/3616

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:20 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML