حكم مصليات النساء التي تكون خارج المسجد
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:
هذا بحث بسيط عن حكم مصليات النساء التي تكون خارج المسجد
قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
" ما كان حائط المسجد شاملاً ومُدخلاً له في المسجد فهو من المسجد ، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد . اهـ
مجلة البحوث الإسلامية(..59/81) .
"بمعنى أنه لو كانت غرفة النساء بنيت خارج سور المسجد منفصلة عن المسجد ولكن مدد لهن مكبرات الصوت لهذه الغرفه بحيث أنه يسمعن الامام في رأي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله أنه لاتجوز الصلاة فيها لأنها خارج سور المسجد أما إن كانت الغرفه تابعه للمسجد ولكن بينهن وبين الرجال حاجز صحت الصلاة "(1) .
و الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد . قال النووي رحمه الله : " حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى من "المجموع" (2/207) .