📌 هل يجوز للنساء إذا اجتمعن أن يُصلين جماعة، تؤمهن أحدهن، وأين تقف.
🔻 السؤال:
[ ما حكم إمامة المرأة للنساء مع المداومة على ذلك حال اجتماعهن، وما محل موقفها إن كانت إمامة، هل تصف لوحدها مثلما يصف الرجل إن كان إمامًا باعتبار أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، أم تكون في وسطهن، نرجو بيان الحُكم وجزاكم الله خيرًا. ]
🔺 الجواب:
أولًا:
يجوز للمرأة إذا اجتمعت مع أخواتها مِن النساء في مجلس:
أن تُصلي معهن جماعة، وتؤمهن إحداهن في هذه الصلاة.
وهو قول أكثر أهل العلم.
وذلك لثبوت جواز صلاتهن جماعة عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
بل ذكر الفقيه ابن حزم - رحمه الله - في كتابه "المُحلَّى":
أنه قول جماعة مِن أصحاب النبي ﷺ، وأنه لا يُعرف لهم مْخالف مِن الصحابة.
ومثل هذا يعدُّه كثير مِن الفقهاء - رحمهم الله -:
إجماعًا من الصحابة.
بل نص كثير من العلماء - رحمهم الله - على:
استحباب صلاتهن جماعة إذا اجتمعن.
ثانيًا:
تقف المرأة إذا صلَّت وأمَّت بالنساء جماعة معهن في نفس الصف، وتكون وسطهن، وليس أمامَهن.
وهو قول عامة الفقهاء الذين يرون جواز إمامتها بمثيلاتها مِن النساء.
بل ذكر الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه "المُغْني":
أنه لا خلاف بين العلماء الذين يرون إمامتها بالنساء، في أنها تقف معهن في نفس الصف، وتقف وسطهن.
ويدل على ذلك:
1 - ما ثبت عند ابن أبي شيبة، وغيره، عن أُمِّ الحسن:
(( أنها رأت أُمِّ سلمة زوج النبي ﷺ تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن )).
وصححه:
ابن باز، والألباني، وغيرهما.
2 - ما جاء مِن طُرق عن أُمِّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -:
(( أنها كانت تؤم النساء، وتقف وسطهن )).
ونص على ثبوته عنها:
العلامة ابن باز، وغيره.
ثالثًا:
لا يدخل موقف إمامة النساء في حديث: (( النساء شقائق الرجال )).
لأنه قد أخرجه مِن هذا الحديث أمران:
1 - الآثار الوارد عن زوجات النبي ﷺ أنها تقف وسطهن.
2 - الإجماع على أنها تقف وسطهن.
📝 المُجيب:
عبد القادر الجنيد.