السؤال: هنا حديث في البخاري؛ قال رحمه الله في صحيحه : ( باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله ) ثم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عرضت علي النار وأنا أصلي ... )
الـجــواب:
هل يأخذ من هذا الأمر مشروعية جواز الصلاة إلى النار ؟!
الله هو الذي عرضها عليه؛ عرض عليه الجنة والنار، هل هذا للتشريع وبيان حكم الله في هذه القضية ؟!
كما نعلم أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر كما في علم الأصول، فالصلاة إلى النار تعمدا من غير اضطرار -وأنت تعلم أن هناك من يعبد النار، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لماذا ؟ لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، وهي تطلع بين قرني شيطان، وعند الاستواء وبعد العصر ويشتد النهي عند تهيئها للغروب؛ لماذا ؟ لأن فيه تشبها بالكفار، هناك تفاصيل كثيرة في النهي بالتشبه بالكفار؛ ( صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ) ( صَلُّوا في نِعَالِكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ )(1)
فلا يُتشبه بهم، نهانا عن حلق اللحى فلا نتشبه بهم، يقول ابن تيمية : الدين مبني على مخالفة أعداء الله .
فالبخاري قد يتفقه رحمه الله وكلّ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي باختياره إلى النار .
............................
(1) -- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 7/290) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7238)