منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله

الطهارة

منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )
الواثقة بالله غير متواجد حالياً
الصورة الرمزية الواثقة بالله
 
الواثقة بالله
المراقب العام

الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 4
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 8,577 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي الطهارة

كُتب : [ 01-11-2025 - 06:45 PM ]

💥 الفقه في الدين
📚 من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

♦ الطهارة

🔹 قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في المهديين -:

👈 من إقام الصﻼة الطهارة، فإنها ﻻ تقبل صﻼة بغير طهور، قال النبي عليه الصﻼة والسﻼم: (ﻻ يقبل الله صﻼة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).

👈 فﻼبد أن يقوم اﻹنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به، فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول، والغائط، والريح، والنوم، وأكل لحم اﻹبل فإنه يتوضأ.

👈 وفروض الوضوء كما يلي: غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما أمر الله بذلك في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصﻼة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).

👈 ومن الوجه: المضمضة واﻹستنشاق، ومن الرأس: اﻷذان،

👈 فﻼبد في الوضوء من غسل هذه اﻷعضاء اﻷربعة، غسل في ثﻼثة، ومسح في واحد.

👈 وأما اﻻستنجاء أو اﻻستجمار فهو: إزالة نجاسة وﻻ عﻼقة له بالوضوء،

👈 لو أن اﻹنسان بال أو تغوط واستنجى، ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ بتطهيره اﻷعضاء اﻷربعة، وﻻ حاجة إلى أن يستنجي، ﻷن اﻻستنجاء إزالة نجاسة، ومتى أزيلت فإنه ﻻ يعاد الغسل مرة ثانية إﻻ إذا رجعت مرة ثانية.

👈 والصحيح: أنه لو نسي أن يستجمر استتجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، ﻷنه ليس هناك عﻼقة بين اﻻستنجاء وبين الوضوء.

👈 أما إذا كان محدثا حدثا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل، فيعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).

👈 ومن ذلك المضمضة واﻻستنشاق ﻷنهما داخﻼن في الوجه فيجب تطهيرهما كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية.

👈 والغسل الواجب الذي يكفي هو أن تعم جميع بدنك بالماء سواء بدأت بالرأس، أو بالصدر، أو بالظهر، أو أسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل.

👈 والوضوء قبل الغسل سنة وليس واجب، وإذا اغتسل فﻼ حاجة إلى الوضوء مرة ثانية ﻷنه لم يثبت عن النبي عليه الصﻼة والسﻼم أنه توضأ بعد اغتساله.

👈 فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضا يخشى من استخدام الماء، أن كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ﻻمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه).

👈 فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما، إذا لم يجد الماء في السفر.

👈 أما خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضى الله عنه قال:
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السﻼسل فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: ((يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟))
فأخبرته بالماء منعني من اﻻغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: (وﻻ تقتلوا أنفسكم إن 8 الله كان بكم رحيما).
فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا.

👈 فأقره النبي ﷺ على ذلك ولم يأمره باﻹعادة، ﻷن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعا، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء.

👈 وأعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، وﻻ تنتقض إﻻ بما تنتقض به طهارة الماء، أو بزوال العذر المبيح للتيمم.

👈 فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه ﻻبد أن يتطهر بالماء، ﻷن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء، وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: ((الصعيد الطيب وضوء المسلم أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجده فليتق الله وليمس بشرته)).
وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي ﷺ فسأله فقال: ((ما منعك أن تصلي معنا)) ؟ قال: أصابتني جنابة وﻻ ماء فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) ، ثم حضر الماء فأعطى النبي ﷺ هذا الرجل ماء وقال: ((أفرغه على نفسك))
👈 أي اغتسل به، فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم،

👈 أما إذا لم يحضر الماء، ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء وﻻ يبطل بخروج الوقت، فلو تيمم اﻹنسان وهو مسافر وﻻ ماء عنده لصﻼة الظهر مثﻼ وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه ﻻ يلزمه إعادة التيمم، ﻷن التيمم ﻻ يبطل بخروج الوقت، ﻷنه طهارة شرعية كما قال الله في القرآن الكريم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم).

👈 فبين الله أن طهارة التيمم طهارة، وقال الرسول ﷺ: ((جعلت لي اﻷرض مسجدا وطَهورا)) - بفتح الطاء - أي أنها تطهر ((فإيما رجل من أمتي أدركته الصﻼة فليصل)) وفي حديث آخر: ((فعنده مسجده وطهوره)) يعني ليتطهر وليصل.

👈 ومن المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك، ومصﻼك وبدنك، فﻼبد من الطهارة في هذه المواضع الثﻼثة.

👈 ودليل هذا في الثوب أن النبي ﷺ: ((أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه)).

 



توقيع : الواثقة بالله
قال الشافعي - رحمه الله - :
من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم.
جامع بيان العلم و فضله

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:53 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML