منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى الفقه وأصوله


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي محب الدعوة مخالفة
محب الدعوة غير متواجد حالياً
 
محب الدعوة
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 198
تاريخ التسجيل : Aug 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 382 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أسئلة الطهارة والصلاة - ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه ؟ يجيب عنها فضبلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (78)

كُتب : [ 10-13-2011 - 07:45 PM ]

السؤال: نختم هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ برسالة من السودان عباس حسن يقول ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه ؟
الجواب

الشيخ: حكم وضوء الإنسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحه لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة مسح للمقيم وثلاثة أيام بلياليها من أول مرة مسح للمسافر فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيهما ما شاء من فروض ونوافل إلا أن تنتهي المدة نعم .

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1184.shtml
 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:38 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML