منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية الموسمية > منتدى العيدين


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي المتوكل بالله مخالفة
المتوكل بالله غير متواجد حالياً
 
المتوكل بالله
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 13
تاريخ التسجيل : Aug 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 179 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين !

كُتب : [ 08-26-2010 - 07:46 PM ]

فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : فهذا تلخيص جامع لكتيب عنوانه : " أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين " لفضيلة العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - ، اسأل الله تعالى أن ينفع به ، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

• صلاة العيد إذا حضر الإمام صلوا من غير أذان ولا إقامة ثم بعد ذلك الخطبة ، كما ثبت بذلك في السنة .

• قول : " الصلاة جامعة " لا دليل له ، فهو ضعيف ، ولا يصح قياسه على الكسوف .

• من السنة : أن يخطب الإمام على منبر .

• الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد على أقوال ، منها : الإقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإظهار شعيرة صلاة العيد ، وتفقد الفقراء والمساكين في الطرقات والأسواق ، وأن الطريقين تشهدان له يوم القيامة .

• صلاة العيد لا تقضى ، ومن فاتته صلاة العيد سقطت عنه ، بخلاف الجمعة .

• صلاة العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الإجتماع وإلا سقطت عنه .

• السنة : أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وكونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الإستحباب .

• التكبيرات الزوائد سنة ، إن أتى بها الإنسان فله أجر ، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه ، لكن لا ينبغي أن يخل بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها .

• رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة .

• إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد ، فإنه لا بد أن تقام صلاة العيد والجمعة ، ولكن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة ، ولكن لا بد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ، ولا يمكن تركها .

• المتأحر إذا دخل مع الإمام في أثناء التكبيرات فيكبر للإحرام أولاً ، ثم يتابع الإمام فيما بقى ، ويسقط عنه ما مضى .

• التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ، ما لم يكن إثمًا .

• السنة : أن تكون للعيد خطبة واحدة ، وإن جعلها خطبتين فلا حرج .

• من علم بالعيد بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون في عيد الفطر ، ويخرجون إلى الصلاة من الغد ، وأما في عيد الأضحى ، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد ، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد ، لأن الأضحية تابعة للصلاة .

• يسن الأكل من الأضحية ، وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد ، فأنما اختاره الفقهاء ، لأنها أخف وأسرع نضجًا ، وليس من باب التعبد بذلك .

• إذا دعت الحاجة إلى تعدد صلاة العيد في البلد فلا بأس .

• من السنة : أن يتجمل الإنسان سواءً كان معتكفًا أم غير معتكف ، وأما خروج المعتكف بثيابه فهذا خلاف السنة .

• لو نسي التكبير في صلاة العيد حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها .

• مصلى العيد مسجد ، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيّض أن يمكثن فيه ، وأمرهن بإعتزاله ، وعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .

• لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد .

• صفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ، أو يكرر التكبير ثلاثًا ، والسنة ك أن يجهر بذلك ، إلا النساء فإنهن لا تجهرن .

• السنة في عيد الفطر : أن يأكل تمرات وترًا قبل أن يخرج إلى المصلى ، وأما في عيد الأضحى ، فالسنة : أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة .

• الإغتسال أستحبه طائفة من أهل العلم ، ويستحب لبس أجمل الثياب .

• يسن أن يذهب إلى المصلى ماشيًا ، إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب .

• السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد إما سور : " ق ، والقمر " ، وإما سورتي : " الأعلى والغاشية " .

• تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة ، وحضورها ليس بواجب .

• لا تستفتح الخطبة بالاستغفار ، وأما التحميد والتكبير فالعلماء مختلفون فيه ، والأمر في هذا واسع .

• السنة في الخطبة : أن يكون الخطيب قائمًا كما ثبت .

• حمل السلاح في صلاة العيد لا بأس به إذا دعت الحاجة لذلك .

• الكلام أثناء الخطبة : مسألة خلافية ، ومن الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه ، وأشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو يشاهده .

• ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة .

• ضرب الطبول بالعيد لا يجوز ، وأما الدف قد يرخص به ، ولكن ليس في وقت أو مكان العبادة .

• صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم .

• الأضحية يوم العيد هل هي واجبة أم سنة !؟ اختلف أهل العلم في وجوبها ، ومن قال بوجوبها أبو حنيفة ، والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وواظب عليها ، ومنهم من قال : أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .

• لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر .

• من اعتاد صيام يوم الإثنين أو الخميس ووافق أيام التشريق فإنه لا يصومهما .

• الصعاف ممن لا يقدرون على الخروج للمصلى ، فإنه يقام لهم صلاة العيد في البلد لأجل العذر .

• النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد بلا تبرج ولا طيب .

• المسافر الواجب عليه أن يفطر مع البلد الذي أدرك العيد وهو فيه .

• الصلاة في مصلى العيد أفضل من صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والخلفاء الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - .

• دعاء الإستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام ، والأمر في هذا سعة حتى لو أخره إلى ما بعد التكبيرات .

• ترديد التكبير خلف المؤذن بشكل جماعي من البدع المحدثة .

 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:11 AM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML