منتديات الإسلام والسنة  

العودة   منتديات الإسلام والسنة > المنتديات الشرعية > منتدى التوحيد والعقيدة


 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
رقم المشاركة : ( 1 )  أعطي أ/أحمد مخالفة
أ/أحمد غير متواجد حالياً
 
أ/أحمد
عضو مميز
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع
 
رقم العضوية : 121
تاريخ التسجيل : Apr 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,285 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10

افتراضي حكم إطلاق الرصاص من رجال الدولة على المهرّبين لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

كُتب : [ 01-12-2012 - 07:10 AM ]

بسم الله الرحمن الرحيم
 
حكم إطلاق الرصاص من رجال الدولة على المهرّبين
لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله :
 
السؤال :
ما حكم من يرمي الرصاص من رجال الدولة أمثال حرس الحدود الذين يقومون بإطلاق الرصاص على المهرّبين أثناء الليل منهم من يكون ماشيا على رجليه فيؤدي إلى عدم معرفة الاتجاه ومنهم من يكون على سيارة فيؤدي إلى تعطيل هذه الآلة وأحيانا ما يؤدي إلى قتله .
فما حكم ذلك وهل يجوز لهذا الرجل المؤدي لواجبه أن يصوم أو تجب عليه كفارة في قتل المهرّب نرجو توضيح حكم ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟
 
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الأصل في المسلم أنه معصوم الدم ولو كان مهرّبا فلا يجوز إطلاق النار عليه ولكن إذا أطلق النار في الهواء من أجل التخويف أو بقصد تعطيل الآلة فلا بأس ولكن يجب التحري حتى لا يصيب إنسانا وإن أصاب إنسانا وجب عليه الدية والكفارة وبالله التوفيق .
 
المصدر :
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود [ ج 2 ص 339 ] .
لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله

 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا يوجد


تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:15 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML