طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له شيئاً من مكة أو المدينة، وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر: هو بعشرين ريالاً فقلت له: لا ، بل بخمسة عشر، فاشتريته على ذلك، فهل يجوز لي أن أبيعه على صاحبي بعشرين ريالاً كما قال التاجر أول مرةً أم لا؟
هذا إليك لا تكذب, لكن إذا بعته بعشرين أو بأقل أو بأكثر فهذا إليك لا بأس به؛ لأن هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف أما إذا كان لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعر بيّن له أنها تباع بكذا وكذا وأنك لا تبيعها إلا بكذا وكذا, أما إذا كان ليس لها سعر عندكم معروف فأنت بالخيار إن شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتريت به وإن شئت بعتها بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك, وإن شئت وهبتها إياه فالأمر في هذا واسع والحمد لله؛ لكن لا تكذب لا تقل إنها علي بعشرين وأنت تكذب ولا تقل إنها بستة عشر سبعة عشر قل الواقع إنها بخمسة عشر ولكن لا تبيعها إلا بعشرين أو لا تخبره به شيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة. بارك الله فيكم ، المهم أنه لا يقول إنني اشتريتها بعشرين.. نعم لا يكذب.
موقع الشيخ ابن باز رحمه الله