السؤال:
فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم العمل في شركة للاتصالات سواء للهواتف أو الانترنت، هل العامل فيها يتحمل إثم من يستخدم الهاتف في معاكسة الفتيات ، أو الانترنت في مشاهدة المواقع الإباحية علما بأن الإنترنت فيه خير كثير و علم كثير و كذلك فيها شر رهيب. أفتونا أحسن الله إليكم
الجواب:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ، كل هذه الأجهزة ـ كما ذكر أهل العلم ـ قد تستخدم في الخير وقد تستخدم في الشر ، حتى السكين التي تشتريها من السوق ، أنت ممكن تقطع بها ما يجوز ويباح وممكن تجرم بها ، فهل تقول بيع السكين حرام حتى يتأكد البائع فيما سيستعملها المشتري؟! لا ، أنت بع هذه الأشياء ، وإثم مستعملها يتحملها المستعمل ، العنب يأخذه رجل ويأكله كفاكهة ،وآخر يأخذه ويصنع منه خمراً ثم يشربه ،فالبائع لا يتحمل إثم المستعمل والمستفيد من هذه المادة التي قد تستعمل في الخير ، وقد تستعمل في الشر ، بل كما ذكر أهل العلم ليس من أمر إلا وقد يستعمل في الخير وفي الشر،فالإناء والكأس رجل يضع فيه شاي، وآخر يضع فيه خمر ، فالبائع لا علاقة له بالمستعمل وكذلك المؤجر لا علاقة له بالمستأجر. السائل: البائع ياشيخ والعامل كذلك ؟ أجاب الشيخ : والعامل لا شك من باب أولى.ولكن وبناء على وصفك في السؤال بأن فيها خير كثير، وكذلك شر رهيب، أقول: ما زاد شره على خيره فالأولى تركه والابتعاد عنه، ولكن الأمور والأشياء والأفعال بالمقاصد ونحن لا نملك التحكم في مقاصد الناس ، والله أعلم .
منقول من موقع الشيخ
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=187