حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
الأخ / ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله : ظروفي المادية ضعيفة ، ولكني أحتفظ بمبلغ في البنك (هو تحويشة العمر) ، أنوي أن أشتري به قطعة أرض ، أو منزل قديم ؛ لأني لا أملك منزلاً لي ولعائلتي ، فهل على هذا المبلغ زكاة ؟ وما هي نسبتها ؟ وهل يزكى عن أثاث المنزل ؛ مثل جهاز التلفاز والفيديو والكتب والمجلات ، أم أن الذي يزكى هو المال والحيوانات ؟
يجب عليك أن تزكي المبلغ المشار إليه إذا كان نصاباً ، كل سنة . والزكاة ربع العشر ، وهي اثنان ونصف من المائة ، وخمسة وعشرون من الألف ، وهكذا. والزكاة إنما تجب في الذهب والفضة ، والأوراق النقدية ، وما أعدَّ للبيع من الأراضي والمنازل والملابس والأواني وغيرها ، أما ما أعدَّ للاستعمال ؛ كأواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة ، وغير ذلك مما أعدَّ للاستعمال ، فليس فيه زكاة . والله الموفق .
تنبيه : لا يجوز لك أن تستعمل ما في البنك في المعاملات الربوية ، أما إذا كان وديعة فقط فلا حرج في ذلك إذا لم يتيسر الإيداع في غيره . وفق الله الجميع .
سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 18/12/1417هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
المصدر / http://www.binbaz.org.sa/mat/1432